للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الخفين - يعني: في الإحرام - مع من هو خير منه، يريد به رسول الله . فقال قائل: هذا لا حجة فيه؛ لأنه لم يخبر أن رسول الله كان قد وقف على ذلك منه، فأمضاه له.

قال: ومثل ذلك: ما قد كان رفاعة بن رافع الأنصاري ذكره لعمر في الماء من الماء، وأنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله ، ثم لا يغتسلون إذا لم ينزلوا، وقول عمر له به عند ذلك: أفذكرتم ذلك لرسول الله فأقركم عليه؟ قال: لا، فلم ير عمر ذلك شيئا؟ فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمر في ذلك كما ذكر، ولكنا قد وجدنا عن عبد الرحمن في ذلك ما يدل على وقوف رسول الله كان على ذلك منه، وتركه النكير عليه فيه … ، فهذا المعنى الذي زاده في هذا الحديث على ما في الحديث الذي ذكرناه قبله، قد دل أن اللباس كان من عبد الرحمن في الإحرام، وأن الإحرام لا يمنع الناس من مثل ذلك في إحرامهم».

قلت: يقال: ثبت العرش ثم انقش، فإذا لم تثبت الرواية فلسنا بحاجة لأن نتعنى في تأويلها، وكما قلت: الرواية باطلة، وقد تلون فيها عاصم بن عبيد الله على وجوه.

ج - عن عمر بن الخطاب قوله موقوفا عليه:

• رواه حماد بن خالد [الخياط: ثقة]، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن عمرو بن الأسود، قال: سألت عمر، قال: قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: «هما نعلا من لا نعلا له».

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٠/ ١٦٥١٣ - ط الشثري)، وأبو بكر النجاد [عزاه إليه: القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة (١/ ٣٥١)، وبسنده تحريف].

وهذا موقوف على عمر بإسناد حسن.

أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي، الدمشقي: ثقة مخضرم، روى له الشيخان، له سماع من عمر، مات في خلافة معاوية، قال البخاري: «سمع منه يونس بن سيف» [التاريخ الكبير (٦/ ٣١٥) (٧/ ٣٩٤ - ط الناشر المتميز). الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٠). الثقات (٥/ ١٧١). تاريخ الإسلام (٢/ ٥٢٦). التهذيب (٣/ ٢٥٦) (١٠/١٠ - ط دار البر)].

ويونس بن سيف الكلاعي الحمصي: صالح الحديث، ووثقه الدارقطني، مات سنة (١٢٠)، أثبت البخاري له السماع من عمرو بن الأسود [التاريخ الكبير (٨/ ٤٠٥). جامع التحصيل (٩٢٠). التهذيب (٤/ ٤٦٩) (١٥/٨ - ط دار البر)].

ومعاوية بن صالح الحضرمي الحمصي: صدوق، له إفرادات وغرائب وأوهام، ولأجل ذلك تكلم فيه من تكلم، والأكثر على توثيقه، وقد أكثر عنه مسلم، لكن أكثره في المتابعات والشواهد [راجع: فضل الرحيم الودود (٧/ ٣٥٨/ ٦٦٦) و (١٦/ ١٤٣/ ١٣٧٥)].

هكذا أثبت عمر الخفين بدلا عن النعلين عند فقدهما من غير شرط القطع، ودون أن يقيدهما بفدية، بل أقامهما مقام النعلين على هيئة البدل، وسماهما نعلين، فوافق بذلك حديث ابن عباس، وحديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>