فرح)، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٥٢٥)، وقاضي المارستان في المشيخة (٥٥٥).
[التحفة (٢/ ٣٩٠/ ٢٧٢٨)، الإتحاف (٣/ ٣٢٩١/ ٣٩٢)، المسند المصنف (٥/ ٢٩٥/ ٢٦٥٧)].
وهذا حديث صحيح؛ لا يضره تفرد زهير بن معاوية به عن أبي الزبير؛ فإن زهيراً: ثقة ثبت، من كبار الحفاظ الذي يعتمد على حفظهم.
قال الميموني في سؤالاته لأحمد (٤٨٤): «وقال ابن حنبل: ليس نجد أحداً يرفع غير زهير، يعني: في المحرم إذا لم يجد نعليه، وكان زهير من معادن العلم».
ومما روي في السراويل والخفين للمحرم:
أ - عن بكر بن عبد الله المزني مرسلاً:
• عن بكر بن عبد الله؛ أن رسول الله ﷺ صلى صلاة، فلما انصرف لبّى، ولبّى القوم، وفي القوم رجل أعرابي عليه سراويل، فلبّى معهم كما لبوا، فقال رسول الله ﷺ: «السراويل إزار من لا إزار له، والخفان نعلا من لا نعل له».
أخرجه أبو بكر النجاد [عزاه إليه: القاضي أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (١/ ٣٤٣)].
• قلت: المعروف في هذا ما رواه: سهل بن يوسف [الأنماطي: بصري، ثقة]، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٢١/ ١٦٥١٦ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على بكر المزني قوله، بإسناد صحيح.
وهذا هو الصواب، والمرسل لا يُعرف له إسناد موصول، والنجاد كان يقع في رواياته الوهم بسبب روايته من غير كتبه؛ وهو: أحمد بن سلمان النجاد الفقيه، الحافظ الصدوق، شبهوه بابن صاعد في كثرة الحديث واتساع طرقه، لكن قال الدارقطني: «حدث أحمد بن سلمان من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله»، وقال أيضاً: «حدث من غير كتبه»، وقال حمزة السهمي: «سألت أبا بكر ابن عبدان عن عبد الباقي بن قانع؟ فقال: لا يدخل في الصحيح، ولا النجاد، يعني: أحمد بن سلمان» [سؤالات السهمي (١٧٧ و ٣٣٤). سؤالات السلمي (١٢). تاريخ بغداد (٤/ ١٨٩). السير (١٥/ ٥٠٢). اللسان (١/ ٤٧٥)]
ب - عن عبد الرحمن بن عوف:
يرويه: أبو النضر هاشم بن القاسم [ثقة ثبت]، ومحمد بن سعيد ابن الأصبهاني [محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي: ثقة ثبت]، وإسحاق بن عيسى [الطباع: صدوق]، ويحيى بن عبد الحميد الحماني [كوفي: صدوق حافظ؛ إلا أنه اتهم بسرقة الحديث. التهذيب (٤/ ٣٧٠)]، وسويد بن سعيد الحدثاني [صدوق في نفسه؛ إلا أنه تغير بعدما