وهذا هو المحفوظ، موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٣): «رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفا».
٢ - عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس:
• رواه طلحة بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ رخص للمحرم في السراويل إذا لم يجد إزارا، وفي الخفين إذا لم يجد النعلين.
أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٥٧/ ١١٣٥١)، وفي الأوسط (٣/ ٣٥٣/ ٣٣٨٣) [وبمتنه تحريف]، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٨٢) (٦/ ٣٣٦/ ٩٧٣٨ - ط الرشد).
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا طلحة».
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير طلحة عن قتادة … ، ولطلحة هذا غير ما ذكرت من الحديث مما يرويه عن قتادة، منه ما يتابعونه عليه، ومنه ما لا يتابع عليه».
قلت: هذا حديث منكر من حديث قتادة، تفرد به عنه: طلحة بن عبد الرحمن أبو سليمان المؤدب القناد الواسطي: له مناكير، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه [الثقات (٦/ ٤٤٨٩). الكامل (٥/ ١٨٢) (٦/ ٣٣٦/ ٩٧٣٨ - ط الرشد). اللسان (٤/ ٣٥٦)].
ولحديث ابن عباس شاهد من حديث جابر بن عبد الله:
يرويه: أبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو داود الطيالسي، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، ويحيى بن آدم، وعلي بن الجعد، وموسى بن داود الضبي [وهم ثقات]، قالوا:
حدثنا زهير بن معاوية: حدثنا أبو الزبير، عن جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل». لفظ ابن يونس [عند مسلم]، وبنحوه رواه أبو نعيم [عند ابن أبي شيبة]، والطيالسي [في مسنده]، ويحيى وموسى [عند أحمد]، وأبو غسان [عند الطحاوي]، وابن الجعد [عند البغوي].
أخرجه مسلم (٥/ ١١٧٩)، وأبو عوانة (٣/ ٣٩٢/ ٣٢٩١ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٦٥/ ٢٦٩١)، وأحمد (٣/ ٣٢٣ و ٣٩٥) (٦/ ٣٠٦١/ ١٤٦٨٩ - ط المكنز) و (٦/ ٣٢١٤/ ١٥٤٨٦ - ط المكنز)، والطيالسي (٣/ ٢٩٨/ ١٨٤١)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٢٠/ ١٦٥١٢) و (٢٠/ ٢٢٣/ ٣٨٨٥٧ - ط الشثري)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٣٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٤/ ٣٦٢١)، وفي شرح المشكل (١٤/٤٨/٥٤٣٨)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٢٠٨ و ٢٠٩) [الموضع الأول: بسنده تحريف]، وأبو بكر النجاد [عزاه إليه: القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة (١/ ٣٤٣)]، وأبو بكر الشافعي في فوائده «الغيلانيات» (٤٥٠)، والدارقطني (٣/ ٢٣٨/ ٢٤٦٧)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥١)، وفي الخلافيات (٣/ ١٧٨ - اختصار ابن