• ومما روي عن ابن عمر عن عمر في بعض أطراف المرفوع موقوفا:
• روى وكيع بن الجراح، عن مسعر بن كدام، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٩/ ١٣٣١٦ - ط الشثري).
وهذا موقوف على عمر بن الخطاب بإسناد صحيح.
* * *
١٨٢٩ - قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين».
[قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة، ومرجعه إلى البصرة، إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه: ذكر السراويل، ولم يذكر القطع في الخف]. [ما بين المعكوفين لابن داسة].
• حديث متفق على صحته
• يرويه: عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وسليمان بن حرب، وقتيبة بن سعيد، وأبو داود الطيالسي، وأبو الربيع الزهراني سليمان بن داود، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وسعيد بن منصور، وأحمد بن عبدة الضبي، وعمران بن موسى القزاز، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وأبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، والأصمعي عبد الملك بن قريب، وإبراهيم بن الحجاج السامي [وهم ثقات في الجملة، وفيهم اثنان من أثبت الناس في حماد بن زيد]، قالوا:
حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: سمعت النبي ﷺ يخطب، وهو يقول:«السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفان لمن لا يجد النعلين»، للمحرم. [لفظ قتيبة [عند النسائي]، وبمثله لفظ أحمد بن عبدة وعمران وأبي الأشعث [مقرونين عند ابن خزيمة].
ولفظ قتيبة ويحيى وأبي الربيع [مقرونين عند مسلم]: سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب، يقول:«السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين»، يعني: المحرم. وبمثله لفظ سليمان بن حرب [عند أبي نعيم في الحلية]، ولفظ عارم [عند الطبراني]، وبنحوه لفظ إبراهيم بن الحجاج السامي [عند ابن حبان، وعبد الله بن أحمد] وفيه قصة يأتي ذكرها].
ولفظ الأصمعي [عند ابن قتيبة]: قال سمعت رسول الله ﷺ يقول في المحرم: «إذا لم يجد إزارا لبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين لبس خفين».