ولفظ ابن عجلان [عند أحمد، والبزار مختصراً]: عن نافع، قال: أصاب ابن عمر البرد وهو محرم، فألقيت على ابن عمر برنساً، فقال: أبعده عني، أما علمت أن رسول الله ﷺ نهى عن البرنس للمحرم. وبنحوه رواه صالح [عند الطرسوسي].
أخرجه أحمد (٢/٣١ و ٥٧)، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر (٦٨)، والبزار (١٢/ ١٨٧/ ٥٨٤٤)، وأبو بكر الباغندي في السادس من حديث شيبان بن فروخ وغيره (١٩)، والبيهقي (٥/ ٥٢). [الإتحاف (٩/ ٧١ و ٣٢٢/ ١٠٤٧٣ و ١١٣٢٨)، المسند المصنف (١٥/٢٠/٧١١٥)].
وهذا حديث صحيح، والمرفوع منه: النهي عن لبس البرنس للمحرم، والموقوف منه: أن ابن عمر كان لا يرى طرحه على المحرم ولو على غير جهة اللبس، كأن يرتديه، أو يتزر به، ويدل على ذلك سؤال السائل لنافع، حيث سأله عن المحرم يتزر بالقميص.
• وروى أبو بكر ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، قالا:
حدثنا عبد الأعلى [عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي: ثقة]، عن هشام [هشام بن حسان: ثقة]، عن عبيد الله، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكره ذلك. [يعني: يكره أن يرتدي المحرم بالقميص] [وكان ساق قبل ذلك عن الحسن وعطاء: أنهما كانا لا يريان بأساً أن يرتدي المحرم بالقميص].
أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧١٤). وابن أبي شيبة (٩/ ١١٠/ ١٦٤٦٣ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
هكذا رأى ابن عمر اجتهاداً منه، وإن كان الصواب على الإباحة، إنما نهى النبي ﷺ عن لبس ما اعتاد الإنسان لبسه عادة في غير الإحرام، مما يفصل ويخاط على قدر العضو، وأباح ما سوى ذلك، فيدخل في الإباحة ما لو طرحها على بدنه وارتداها من غير إدخال رأسه فيها، أو اتزر بها.
• فقد روى أبو بكر ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، قالا:
حدثنا عبد الأعلى [عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي: ثقة]، عن هشام [هشام بن حسان: ثقة]، عن الحسن وعطاء: أنهما كانا لا يريان بأساً أن يرتدي المحرم بالقميص.
أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧١٣). وابن أبي شيبة (٩/ ١١٠/ ١٦٤٦٢ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح.
• قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٧٣): «لا بأس أن يرتدي المحرم، ويطرح عليه القميص والسراويل والفرو وغير ذلك، ما لم يلبسه لباساً، وهو كالرداء».
وسيأتي ذكر الآثار الواردة في هذا المعنى، مع ذكر أقوال الفقهاء، في نهاية هذا الباب، بعد الحديث الآتي برقم (١٨٣١)، إن شاء الله تعالى.