الأسود: عبد الله بن لهيعة، وهو: ضعيف، والمقدام بن داود الرعيني: ضعيف، واتهم [راجع ترجمته تحت الحديث المتقدم برقم (٢٣٦)، وبرقم (٧٢٨)، طريق رقم (١٤)].
* * *
١٨٢٨ - قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيتُ عليه بُرنُساً، فقال: تُلقي علي هذا، وقد نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم؟!
حديث صحيح
• يرويه: حماد بن سلمة [ثقة]، وسفيان بن عيينة [ثقة حافظ، مكثر عن أيوب]، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي [ليس به بأس]:
حدثنا أيوب، عن نافع، قال: أصاب ابن عمر برد وهو محرم، فقال لنافع: اطرح علي شيئاً، فألقيت عليه برنساً فغضب، وقال: أطرحته عليَّ، وقد أخبرتك أن رسول الله ﷺ نهى عنه؟! لفظ ابن عيينة [عند الحميدي].
ولفظ الطفاوي [عند أحمد]: عن نافع، أن ابن عمر خرج حاجاً، فأحرم فوضع رأسه في برد شديد، فألقيت عليه برنساً، فانتبه، فقال: ما ألقيت عليَّ؟ قلت: برنساً، قال: تلقيه علي وقد حدثتك أن رسول الله ﷺ نهانا عن لبسه.
أخرجه أبو داود (١٨٢٨)، والحميدي (٧١٢)، وأحمد (٢/ ١٤١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١١٦). [التحفة (٥/ ٣٨٠/ ٧٥٨٥)، المسند المصنف (١٥/٢٠/٧١١٥)]. وهذا حديث صحيح، والمرفوع منه: النهي عن لبس البرنس للمحرم، والموقوف منه: أن ابن عمر كان لا يرى طرحه على المحرم ولو على غير جهة اللبس، كأن يرتديه، أو يتزر به.
• ورواه جرير بن حازم [ثقة، روى له الشيخان عن نافع]، ومحمد بن عجلان [صدوق]، وصالح بن أبي الأخضر [ضعيف] [وعنه: عبد الغفار بن عبيد الله الكريزي، وهو: لا بأس به. تقدمت ترجمته تحت الحديث رقم (٣٨٠)]:
حدثنا نافع، قال: وجد ابن عمر القُرَّ وهو محرم، فقال: ألق علي ثوباً، فألقيتُ عليه برنساً، فأخره، وقال: تلقي علي ثوباً قد نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم؟! لفظ جرير [عند أحمد].
ولفظ جرير [عند ابن الباغندي]: قال: سألت نافعاً عن المحرم يتزر بالقميص، قال: لا أدري، ولكن ألقيتُ على ابن عمر برنساً له كان يسافر به، فقال: ما هذا؟ فقلت: برنس، فقال: تلقي عليَّ؛ نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم! قال: ارفعه عني، فرفعته، وغضب.