للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثاني: وقال نافع: «يقطع الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس البرنس، ولا ثوباً مسه الورس والزعفران»، وهذا تقصير به، حيث جعله مقطوعاً على نافع، وإنما هو مرفوع، رواه نافع، عن ابن عمر، عن النبي .

ولا تصح دعوى الإدراج في مثل هذا؛ فأين جعفر بن برقان الرقي من أثبت الناس في نافع من أهل الحجاز والعراق ومصر؟!

فقد رواه مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، والليث بن سعد، وموسى بن عقبة، وابن جريج، وابن أبي ذئب، وجويرية بن أسماء، وعبد الله بن عون، وعمر بن نافع، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق، وجرير بن حازم، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وفليح بن سليمان، والمعلى بن إسماعيل، وغيرهم:

عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رجلاً سأل رسول الله : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله : «لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس». لفظ مالك.

وقال ابن الملقن في التوضيح (٣/ ٦٧٨): «ومن الغريب إعلال ابن الجوزي حديث ابن عمر هذا بالوقف، وصاحب المنتقى وغيره بالنسخ، وهو ضعيف جداً» [وسيأتي نقل كلام ابن تيمية وابن القيم بعد حديث ابن عباس، وبيان ما فيه؛ إن شاء الله تعالى].

وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٢): «وقد رواه أبو عوانة من طريق: ابن جريج عن نافع بلفظ: «ما يترك المحرم»، وهي شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج، لا على نافع، ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ: أن رجلاً قال: «ما يجتنب المحرم من الثياب»، أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما، من طريق: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عنه، وأخرجه أحمد، عن ابن عيينة، عن الزهري، فقال مرة: «ما يترك»، ومرة: «ما يلبس»، وأخرجه المصنف في أواخر الحج، من طريق: إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع، فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى، فاستقامت رواية نافع؛ لعدم الاختلاف فيها، واتجه البحث المتقدم».

٢ - القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن ابن عمر:

يرويه: المقدام بن داود: ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار [مصري، ثقة]: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود محمد [بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي يتيم عروة: ثقة]، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، أن النبي قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا القباء، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا البرانس، ولا شيئاً مسه الزعفران والورس».

أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٧٥/ ١٣٠٩٩) [وبمتنه تحريف].

قلت: لا يثبت هذا من حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر، تفرد به عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>