للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ووهم في ذكر السراويل، لأن كل من رواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ومن رواه عن الثوري أيضا: لم يذكروا فيه السراويل.

وكذلك رواه سالم، ونافع، عن ابن عمر. وهو الصحيح، عن ابن عمر.

وكل من ذكر السراويل في حديث ابن عمر فقد وهم.

وكل من ذكر قطع الخفين، في حديث ابن عباس، فقد وهم».

قلت: قد اشتهر حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، من رواية: مالك، وسفيان الثوري، وشعبة، وعبد العزيز بن مسلم القسملي.

وقال أبو العباس الداني في الإيماء (٢/ ٤٧٨): حديث: نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وذكر قطع الخفين عند عدم النعلين.

من الرواة من فصل هذا الحديث وجعله حديثين.

وزاد فيه أبو عاصم النبيل، عن الثوري، عن ابن دينار، عن ابن عمر: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل».

وليس بمحفوظ عن ابن عمر إباحة لبس السراويل، وقد جاء ذلك عن غيره، قال ابن عباس: سمعت رسول الله يقول وهو يخطب: «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين». أخرجه مسلم.

وقال الدارقطني: «كل من ذكر السراويل في حديث ابن عمر فقد وهم، ومن ذكر قطع الخفين في حديث ابن عباس فقد وهم».

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٣٤٧ - ط عطاآت العلم): «فإن قيل: فحديث ابن عمر مقيد، وحديث ابن عباس مطلق، والحكم والسبب واحد، وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد، وقد أمر في حديث ابن عمر بالقطع.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن قوله في حديث ابن عمر: «وليقطعهما» قد قيل: إنه مدرج من كلام نافع. قال صاحب المغني [انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ١٢١)]: كذلك روي في أمالي أبي القاسم ابن بشران بإسناد صحيح: أن نافعا قال بعد روايته للحديث: وليقطع الخفين أسفل من الكعبين. والإدراج فيه محتمل، لأن الجملة الثانية يستقل الكلام الأول بدونها، فالإدراج فيه ممكن، فإذا جاء مصرحا به أن نافعا قاله زال الإشكال» [وسيأتي نقل بقية كلامه في موضعه بعد حديث ابن عباس].

• قلت: رواية ابن بشران هي من طريق جعفر بن برقان عن نافع المتقدمة برقم (١٩)، وهي وهم من جعفر بن برقان، وهمه فيها: الدارقطني، وأبو الوليد الباجي، وقلت هناك: قلت: وهو كما قالا، وهم جعفر بن برقان في موضعين:

الأول: قوله في المرفوع: «فإن لم يكن إزار فسراويل»، واستثناء السراويل عند فقد الإزار: ليس من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>