للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس». لفظ مالك.

٢٠ - أشعث بن سوار، عن نافع:

• رواه الحسن بن سفيان [ثقة حافظ]: ثنا عبد الله بن عمر بن أبان [الجعفي الكوفي، لقبه مشكدانة: ثقة]: ثنا عبد الرحيم بن سليمان [ثقة حافظ]، عن أشعث بن سوار، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله المهاجرين أن يصبغوا ثيابهم بالورس والزعفران عند الإحرام.

أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ١٧٢) (١/ ٣٢٣ - ط اللؤلؤة) (١/ ٢٦٦ - ط الرسالة).

وقد أنكر ابن حبان هذا الحديث على أشعث بن سوار، فقال: «وهذا متن مقلوب، إنما هو عن نافع عن ابن عمر في حديثه الطويل: وأن يلبس ثوباً فيه ورس أو زعفران، فأما ذكره المهاجرين وخصوصيته إياهم دون الأنصار وغيرهم من المسلمين: فهو كذب، لم يخص المصطفى بهذا الحكم أحداً من المسلمين دون غيرهم إلا النساء، وإنما حرم على من أحرم أن يلبس ثوباً مصبوغاً بورس أو زعفران، فيشبه أن يكون أشعث أراد أن يختصر من الحديث شيئاً فإذا به قد أقلبه وغير معناه».

وذكره الذهبي في الميزان (١/ ٢٦٤) في جملة مناكير أشعث بن سوار، وقال: «هذا خطأ، ما خص النبي المهاجرين دون الأنصار، وقد حرم على من أحرم أن يلبس ثوباً مصبوغاً بورس أو زعفران».

قلت: هذا حديث منكر بتخصيص المهاجرين دون بقية الناس، تفرد بهذه اللفظة عن نافع دون بقية من تقدم ذكرهم من الثقات المقدمين في نافع: أشعث بن سوار، وهو: ضعيف.

٢١ - عمر بن صهبان، عن نافع:

• رواه محمد بن عمرو [محمد بن عمرو بن خالد الحراني، أبو علاثة المصري: روى عنه الطبراني والعقيلي والدولابي وغيرهم، وقال ابن يونس: «كان ثقة». المقفى الكبير (٦/ ٤٤٨). بيان الوهم (٣/ ٥٣٥/ ١٣١٥). تاريخ الإسلام (٢٢/ ٢٨٦)]: ثنا أبي [ثقة]، عن موسى بن أعين [جزري، ثقة]، عن عيسى بن يونس [ثقة، مأمون]، عن عمر بن صهبان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، ولا البرقع، فإن أرادت أن تحرم وهي حائض فلتحرم ولتقف المواقف، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة».

أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٢٨٢/ ٦٤٢٠).

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عمر بن صهبان إلا عيسى بن يونس، تفرد به: موسى بن أعين».

<<  <  ج: ص:  >  >>