فيه في موضعين: قال فيه: من لم يكن له إزار فسراويل، وذلك وهم منه، لأن الحفاظ عن نافع لم يذكروا: السراويل.
والموضع الآخر قوله في آخر الحديث: قال نافع: يقطع الخفين أسفل من الكعبين.
فوهم أن جعل ذلك من قول نافع، والحفاظ رووه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
منهم: عبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق، وابن جريج، وابن عون.
وكذلك روي عن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر، وهو الصواب عن نافع.
ورواه سالم، عن ابن عمر كذلك أيضا، قال فيه: «لا يلبس المحرم السراويل»، وجعل قطع الخفين من قول النبي ﷺ، «وهو الصواب عن ابن عمر».
وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى (٢/ ١٩٥): «اتفق الحفاظ من أصحاب نافع على لفظ هذا الحديث، منهم: مالك، وأيوب، وعبيد الله، وابن جريج، وابن عون، وكذلك رواه الزهري عن نافع».
ورواه جعفر بن برقان، فوهم فيه في موضعين:
أحدهما: أنه قال فيه: فمن لم يجد إزارا فسراويل؛ وليس هذا في حديث ابن عمر.
والثاني: أنه قال: قال نافع: «ويقطع الخف أسفل من الكعبين، فجعله من قول نافع، والصحيح في الموضعين ما تقدم ذكره، والله أعلم».
قلت: وهو كما قالا، وهم جعفر بن برقان في موضعين:
الأول: قوله في المرفوع: «فإن لم يكن إزار فسراويل»، واستثناء السراويل عند فقد الإزار: ليس من حديث ابن عمر.
والثاني: وقال نافع: «يقطع الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس البرنس، ولا ثوبا مسه الورس والزعفران»، وهذا تقصير به، حيث جعله مقطوعا على نافع، وإنما هو مرفوع، رواه نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
ولا تصح دعوى الإدراج في مثل هذا؛ فأين جعفر بن برقان الرقي من أثبت الناس في نافع من أهل الحجاز والعراق ومصر؟! [انظر: تهذيب السنن (١/ ٣٤٧ - ط عطاآت العلم). البدر المنير (٦/ ٣٢٢)].
• فقد رواه مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، والليث بن سعد، وموسى بن عقبة، وابن جريج، وابن أبي ذئب، وجويرية بن أسماء، وعبد الله بن عون، وعمر بن نافع، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق، وجرير بن حازم، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وفليح بن سليمان، والمعلى بن إسماعيل، وغيرهم:
عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات،