ولا البرانس، ولا الخفاف؛ إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ثيابا مسه الزعفران والورس».
أخرجه أبو بكر النقاش في نسخة فليح بن سليمان (١٩).
وهذا حديث صحيح، وفليح بن سليمان المدني: ليس به بأس، وقد تابعه أصحاب نافع في هذا الحديث، فهو من صحيح حديثه.
١٦ - المعلى بن إسماعيل، عن نافع:
• رواه إبراهيم بن محمد بن عرق [شيخ الطبراني: إبراهيم بن محمد بن الحارث ابن عرق: مجهول الحال، قال الذهبي:«شيخ للطبراني غير معتمد»، لكنه هنا يروي إسنادا شاميا، وهو مكثر عنهم، وليس في حديثه نكارة. الميزان (١/ ٦٣). اللسان (١/ ٣٥٥)]: حدثنا يحيى بن عثمان [يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي: صدوق]: حدثنا شريح بن يزيد [حمصي ليس به بأس. سؤالات أبي داود (٣٠٥). التهذيب (٢/ ١٦٣)]: حدثنا أرطاة بن المنذر السكوني الألهاني: حمصي، ثقة، عن المعلى بن إسماعيل المدني [ليس بحديثه بأس، صالح الحديث. الجرح والتعديل (٨/ ٣٣٢). الثقات (٧/ ٤٩٣).
اللسان (٨/ ١٠٩)]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رجلا سأل رسول الله ﷺ عما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ:«لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفين؛ إلا أن لا يجد النعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا دون الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران».
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١/ ٤٠٩/ ٧١١).
وهذا حديث صحيح، وإن كان غريب الإسناد إلى المعلى، فلعل شيخ الطبراني قد توبع عليه، ولا يستغرب عدم اشتهاره لكثرة أسانيد هذا الحديث عن كبار الثقات من أصحاب نافع؛ حتى لا يلتفت إلى مثل أسانيد الشاميين فيه، وحتى أعرض الطبراني نفسه عن إخراجه في معجميه الصغير والأوسط، واللذين خصصهما للأفراد، فهذه إشارة منه إلى عدم استغرابه، والله أعلم.
١٧ - و ١٨ - فضيل بن غزوان، وعبد الله بن نافع، عن نافع:
• رواه عبد الملك بن محمد الواعظ [عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران أبو القاسم الأموي الواعظ، صاحب الأمالي: ثقة ثبت تاريخ بغداد (١٢/ ١٨٨). المنتظم (١٥/ ٢٧٠). السير (١٧/ ٤٥٠). تاريخ الإسلام (٩/ ٤٧٦)]، قال: أخبرنا عبد الباقي بن قانع الحافظ [مصنف مشهور، صاحب معجم الصحابة، كان حافظا، وثقه جماعة، وتكلم فيه بعضهم لأوهام وقعت له، وكان اختلط قبل موته بسنتين. انظر: المحلى (٦/ ١٨٦) و (١٠/ ٣٧٩) و (١٠/ ٣٨٧). تاريخ بغداد (١١/ ٨٨). السير (١٥/ ٥٢٦). الميزان (٢/ ٥٣٢).