للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣ - أيوب بن موسى، عن نافع:

• ورواه سفيان بن عيينة، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، بمثل حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، إلا أنهم قالوا: «ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس» في آخر الحديث.

أخرجه الحميدي (٦٤٠). [المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].

وهذا حديث صحيح.

١٤ - إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع:

• رواه علي بن محمد المصري [أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد البغدادي الواعظ المشهور بالمصري: ثقة عارف السير (١٥/ ٣٨١)]: حدثنا يوسف بن يزيد [أبو يزيد يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي: ثقة]: حدثنا يعقوب بن أبي عباد [يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد المكي، نزيل القلزم: لا بأس به، وثقه ابن يونس، قال أبو حاتم: «كان يسكن قلزم، قدمت قلزم وهو غائب فلم أكتب عنه، ومحله الصدق، لا بأس به»، وذكره ابن يونس في العلماء الذين قدموا مصر، وقال: «بصري، كان قد أقام بمكة، وقدم إلى مصر، وكان بالقلزم، وحدث، وكان ثقة، وبالقلزم كانت وفاته سنة عشرين ومائتين»، وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل (٩/ ٢٠٣). الثقات (٩/ ٢٨٥). تاريخ الإسلام (٥/ ٤٨٤). مغاني الأخيار (٣/ ٢٥٣)]: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة [المدني: ثقة مشهور، روى له البخاري]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلاً قال الرسول الله : ما تأمرنا أن نلبس في الإحرام من الثياب؟ قال رسول الله : «لا تلبسوا القميص، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجلاً ليس له نعلان، فليلبس الخفين من أسفل الكعبين، ولا يلبس ما مسه زعفران ولا ورس».

علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه بعد حديث الليث بن سعد رقم (١٨٣٨)، قال: «تابعه: موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين». [التحفة (٥/ ٣٤٤/ ٧٤٩٥)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].

وأخرجه موصولاً: أبو الحسين ابن بشران في الأول من فوائده (٦٦٧)، ومن طريقه: ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٢٨)، وفي الفتح (٤/ ٥٣).

وهذا حديث صحيح.

١٥ - فليح بن سليمان، عن نافع:

• رواه أبو صالح القاسم بن الليث الرسعني [نزيل تنيس: ثقة، روى عنه النسائي]: حدثنا أبو محمد المعافى بن سليمان الحراني [صدوق، وهو راوي هذه النسخة عن فليح]، وذكر أحاديث، منها: حدثنا فليح، عن نافع، قال: قال عبد الله بن عمر: سئل رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات،

<<  <  ج: ص:  >  >>