• ورواه موسى بن طارق [أبو قرة اليماني الزبيدي: ثقة يغرب]، عن موسى بن عقبة، عن نافع، موقوفاً على ابن عمر [يعني: قوله: «ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين»].
علقه أبو داود عقب الحديث رقم (١٨٢٥). [التحفة (٥/ ٥٥٧/ ٨٢٧٥)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
• وممن جزم بترجيح الوقف عن موسى بن عقبة: الدارقطني:
فقد سئل في العلل (١٣/٤٢/٢٩٣٤)، عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «لا تلبس المحرمة القفازين ولا تنتقب»؟ فقال: «يرويه محمد بن إسحاق، وموسى بن عقبة، واختلف عنهما؛
فرواه يحيى بن اليمان، عن الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.
وكذلك رواه الحرشي، عن حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق.
والمحفوظ عن موسى بن عقبة، وعن ابن إسحاق: الموقوف.
رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً، وهو الصحيح».
• قلت: والحاصل: فقد اختلف عن موسى بن عقبة، فرواه عنه مدرجاً بزيادة النقاب والقفازين، أو مرفوعاً بهذا الطرف وحده:
عبد الله بن المبارك، وداود بن عبد الرحمن، وشجاع بن الوليد، وحاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب، وإبراهيم بن طهمان، وفضيل بن سليمان النميري، وحفص بن ميسرة.
وفصل الموقوف من المرفوع: ابن جريج، وأبو قرة موسى بن طارق.
فالقول قول من فصله.
ويؤيد ذلك: اتفاق جماعة من أثبت الناس في نافع على وقف هذه الجملة في النقاب والقفازين: فقد رواه مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وفضيل بن غزوان، وفليح بن سليمان، وليث بن أبي سليم: عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً عليه قوله في النقاب والقفازين.
وقد وهم بعضهم فأدرجه في المرفوع، مثل: الليث بن سعد، وجويرية بن أسماء، وابن إسحاق، وغيرهم.
٨ - عبد الله بن عون، عن نافع:
• رواه يزيد بن زريع، وهشيم بن بشير، ومعاذ بن معاذ العنبري، والنضر بن شميل [وهم ثقات أثبات]، وروح بن عبادة [ثقة]، وعثمان بن عمر بن فارس العبدي [ثقة]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق]، وأشهل بن حاتم [محله الصدق، وليس بالقوي. التهذيب (١/ ١٨٢). الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٧)]، وبكر بن بكار [ضعيف]: