للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حدثنا عبد الله بن عون [بصري، ثقة ثبت]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نادى النبيُّ رجلاً، فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن لا يكون نعال، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوباً مصبوغاً بورس أو زعفران»، أو: «مَسَّه ورس أو زعفران»، لفظ ابن زريع [عند النسائي في المجتبى (٢٦٧٧)، وفي الكبرى (٣٦٤٣)].

ولفظ معاذ [عند أحمد (٢/٢٩)]: نادى رجل النبي : ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا تلبسوا القميص، ولا العمامة، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن لا تكون نعال، فإن لم تكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوباً مَسَّه ورس» قال ابن عون: إما قال: «مصبوغ» وإما قال: «مَسَّه ورس وزعفران». قال ابن عون: وفي كتاب نافع: «مَسَّه». وهذه الرواية تدل على مدى عناية معاذ بالألفاظ وضبطها. وبنحوه بالشك أيضاً: رواه النضر بن شميل [عند ابن عبد الصمد]، وأشهل [عند ابن خلاد].

ولفظ عثمان [عند البزار]: أن رجلاً نادى النبي : ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: «لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا ألا يكون نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوباً مَسَّه بورس أو زعفران».

ولفظ هشيم [عند النسائي في المجتبى (٢٦٨٠)، وفي الكبرى (٣٦٤٦)، وابن خزيمة، وأحمد]: عن النبي قال: «إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين». هكذا مختصراً.

ووهم بكر بن بكار [عند ابن منده]، فعطف المس على الصبغ، وقال بعد أن أسقط ذكر السراويلات: «ولا ثوباً مصبوغاً، ولا ثوباً من ثيابه مَسَّه ورس ولا زعفران».

أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ١٣٤ و ١٣٥/ ٢٦٧٧ و ٢٦٨٠)، وفي الكبرى (٤/٢٧ و ٣٦٤٦ و ٢٨/ ٣٦٤٣)، وابن خزيمة (٤/ ٢٠٠/ ٢٦٨٣)، وأبو عوانة (٩/ ١٣٠/ ١٠٦٨٧ - إتحاف)، وأحمد (٢/٣ و ٢٩)، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر (٤٧)، ومحمد بن منده في التاسع من حديثه (٢٣)، والبزار (١٢/ ٩٦/ ٥٥٧٩)، وإبراهيم بن عبد الصمد في الأول من أماليه (٤٥)، وأبو بكر ابن خلاد النصيبي في الثاني من حديثه (٥)، والبيهقي (٥/ ٤٩). [التحفة (٥/ ٤٢٥/ ٧٧٤٩)، الإتحاف (١٣٠/ ١٠٦٨٧)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].

وهذا حديث صحيح، والمحفوظ فيه المس، كما أشار إلى ذلك ابن عون، وكما رواه الجماعة من أصحاب نافع.

٩ - الزهري، عن نافع:

• رواه الأزرق بن علي أبو الجهم: حدثنا حسان بن إبراهيم: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن نافع عن ابن عمر؛ أن رجلاً قام في المسجد، فقال: يا نبي الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله : «لا تلبسوا القميص،

<<  <  ج: ص:  >  >>