ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجلاً ليست له نعلان، فليلبس خفين، ويقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه الزعفران والورس».
أخرجه أبو يعلى في المعجم (١١٤)، وعنه: ابن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٧)(٤)(٤٦/ ٥٤٠٥ - ط الرشد).
قال ابن عدي:«وهذا لم يزد في إسناده بين يونس ونافع: الزهري؛ غير حسان، ورواه جماعة: عن يونس، عن نافع، عن ابن عمر».
قلت: وهذا منكر بهذا الإسناد؛ إنما يرويه الناس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وتقدم برقم (١٨٢٣).
وقد تفرد به: حسان بن إبراهيم الكرماني، وهو: لا بأس به، يهم ويخطئ، كثير الأفراد [انظر: التهذيب (١/ ٣٧٩). الميزان (١/ ٤٧٧)]، وأبو الجهم الأزرق بن علي الحنفي: صدوق يغرب [التهذيب (١/ ٥٢٧ - ط دار البر)].
١٠ - عمر بن نافع، عن أبيه:
• رواه يزيد بن هارون [ثقة متقن]، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري [ثقة ثبت]؛ أن عمر بن نافع [ثقة] أخبره، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال:«لا تلبسوا القميص [وفي رواية: القُمُص]، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف؛ إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين [وليجعلهما] أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه ورس ولا زعفران».
أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ١٣٤/ ٢٦٧٥)، وفي الكبرى (٤/٢٦/٣٦٤١)، وأبو عوانة (٩/ ٢٥٢/ ١١٠٤٤ - إتحاف)، وأحمد (٢/ ٧٧)، والدارمي (١٩٥١ - ط دار البشائر)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٤/ ٣٦٢٢)، وفي شرح المشكل (١٤/ ٥٤/ ٥٤٤٥)، وفي أحكام القرآن (٢/٣٨/١١٨٦). [التحفة (٥/ ٥٤٨/ ٨٢٤٥)، الإتحاف (٩/ ٢٥٢/ ١١٠٤٤)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
وهذا حديث صحيح.
قال النسائي في الكبرى (٤/ ٢٧): «عمر بن نافع، وأبو بكر بن نافع، وعبد الله بن نافع، إخوة ثلاثة، وعبد الله بن نافع: ليس بثقة، ونافع مولى عبد الله بن عمر: ثقة حافظ».
• ورواه عبد الله بن أحمد بن ثابت البزار [ثقة. تاريخ بغداد (١١/٣٠). المنتظم (١٤/١٥). تاريخ الإسلام (٧/ ٥٧٥)]، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سنان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود [عبد الله بن محمد بن حميد: ثقة حافظ]، قال: حدثنا معاذ بن محمد [معاذ بن محمد الأنصاري: في حديثه وهم، يحمل حديث رجل على