للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في المسجد فقال: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوب مسه الزعفران أو الورس».

أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٢٠١/ ٢٦٨٤ م)، وأبو عوانة (٩/ ١٥٦/ ١٠٧٦٧ - إتحاف)، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر (٨٢). [الإتحاف (٩/ ١٥٦/ ١٠٧٦٧)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].

وهذا حديث صحيح، سمعه ابن جريج من موسى بن عقبة، ثم سمعه بعد من نافع، وقوله في رواية عيسى بن يونس: ما تأمرنا أن نلبس من الثياب؟ أولى من رواية الجماعة: ماذا يترك المحرم من الثياب؟

قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٢): «قد رواه أبو عوانة من طريق: ابن جريج، عن نافع بلفظ: «ما يترك المحرم» وهي شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج، لا على نافع».

• قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/١٥): «رفعه صحيح، رواه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً».

قلت: بل الصحيح الوقف، وسبق بيانه عند حديث الليث بن سعد، وإبراهيم بن سعيد، وابن إسحاق.

• ورواه يحيى بن اليمان، عن الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.

علقه الدارقطني في العلل (١٣/٤٢/٢٩٣٤).

قلت: لا يثبت هذا عن الثوري، فقد تفرد به عنه: يحيى بن اليمان، ومحله الصدق، لكنه كان يحدث من حفظه بالتوهم، وكان يخطيء كثيراً في حديث الثوري، ويأتي عنه بعجائب، وكان فُلِج فساء حفظه [التهذيب (٤/ ٤٠١). الميزان (٤/ ٤١٦). فضل الرحيم الودود (٨/ ٣١٧/ ٧٥٣)].

والمعروف في هذا عن الثوري، ما رواه الجماعة:

محمد بن يوسف الفريابي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن الوليد العدني:

عن سفيان الثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلاً قام إلى النبي ، فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا القباء، ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فيقطعهما أسفل من الكعبين». [وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه في حديث أيوب عن نافع].

<<  <  ج: ص:  >  >>