موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب، والقفازين» [وسبق أن بينت مراده من ذلك، وهو بيان الإدراج].
وعلقه أبو داود عقيب حديث الليث برقم (١٨٢٥)، في بيان الاختلاف على موسى بن عقبة:«وقد روى هذا الحديث: حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، على ما قال الليث».
وأخرجه موصولاً: النسائي في المجتبى (٥/ ١٣٥/ ٢٦٨١)، وفي الكبرى (٤/٢٨/٣٦٤٧)، وأبو عوانة (٩/ ٣٤٦/ ١١٣٧٣ - إتحاف)، وابن خزيمة (٤/ ١٦٣/ ٢٦٠٠)، وابن طهمان في مشيخته (١٥٨)، والشافعي في رواية حرملة [عزاه إليه: البيهقي في المعرفة (٧/ ١٤١/ ٩٦٠٠)]، وأبو محمد الفاكهي في الفوائد (٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٤٦)، وفي المعرفة (٧/ ١٤١/ ٩٦٠٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٠٧)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٢٧). [التحفة (٥/ ٣٤٤/ ٧٤٩٥) و (٥/ ٦١٨/ ٨٤٧٠)، الإتحاف (٩/ ٣٤٦/ ١١٣٧٣)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
وهذا حديث صحيح؛ غير أنه أُدرج في المرفوع: قول ابن عمر: «ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين»، وسيأتي بيان من فصله.
• ورواه عيسى بن يونس [ثقة مأمون]، عن ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلاً أتى النبي ﷺ، فقال: يا نبي الله! ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام؟ فقال:«لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف؛ إلا أن يكون رجلاً ليست له نعلان، فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس».
وفي هذه الرواية عن ابن جريج إشارة إلى الفصل؛ غير أنه لم يصرح به، فأبهم القائل، فيحتمل الرفع والوقف؛ إلا أنا لما تبين لنا الفصل من وجوه أخر؛ حملناه على الفصل غير الصريح، لكونه فصل بين المرفوع والموقوف بقوله: قال، ولم يجعلهما في سياق واحد مرفوعاً، ويؤيد ذلك رواية الجماعة عن ابن جريج، وقد خلت عن هذه الزيادة المدرجة؛ فتأكد الفصل، والله أعلم.
وعليه: فهو حديث صحيح، وجملة النقاب والقفازين موقوفة على ابن عمر.
٧ - ورواه روح بن عبادة، ومحمد بن بكر البرساني، ومكي بن إبراهيم [وهم ثقات، من أصحاب ابن جريج، لاسيما روح بن عبادة، فقد كان ابن جريج يخصه كل يوم بشيء من الحديث]:
حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلاً نادى رسول الله ﷺ