للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبهذا الإسناد: قال: «لا تنتقب المحرمة».

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٤/ ١٤٨١٤ - ط الشثري) و (٨/ ٣٠٨/ ١٤٩٢٤ - ط الشثري). [المسند المصنف (١٥/١٧/ ٧١١٢)].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه عبد الله بن نمير [ثقة]، وأبو معاوية [محمد بن خازم الضرير: ثقة، ثبت في حديث الأعمش، ويهم في حديث غيره]:

عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل». لفظ ابن نمير.

ولفظ أبي معاوية: عن ابن عمر؛ أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة. قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٠٨ و ١٠٩/ ١٦٤٥٣ و ١٦٤٥٧ و ١٦٤٥٨ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

٦ - موسى بن عقبة، عن نافع:

• رواه عبد الله بن المبارك [ثقة حجة، إمام فقيه]، وداود بن عبد الرحمن العطار [ثقة]، وأبو بدر شجاع بن الوليد [ثقة]، وحاتم بن إسماعيل [صدوق]، ويحيى بن أيوب [الغافقي المصري: ليس به بأس]، وإبراهيم بن طهمان [ثقة يُغرب]، وفضيل بن سليمان [النميري ليس به بأس]، وحفص بن ميسرة [لا بأس به] [وعنه: سويد بن سعيد الحدثاني، وهو صدوق في نفسه؛ إلا أنه تغير بعدما عمي، وصار يتلقن، فضعف بسبب ذلك]:

عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلاً قام فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله : «لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجلاً ليس له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران والورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين». لفظ ابن المبارك [عند النسائي].

ولفظ داود العطار [عند الفاكهي]، وفضيل [عند البيهقي]: عن رسول الله أنه نهى أن تنتقب المرأة أو تلبس القفازين وهي حرام. ورواه ابن طهمان بالنقاب وحده.

ولفظ شجاع بن الوليد [عند ابن خزيمة]: أن رسول الله قال: «لا تنتقب المرأة

الحرام، ولا تلبس القفازين».

ولفظ حفص بن ميسرة [عند البيهقي]: أن رجلاً قام، فنادى رسول الله : ماذا تأمرنا نلبسه من الثياب في الإحرام؟ … فذكر الحديث بنحو من حديث الليث، زاد: قال: وكان عبد الله بن عمر يأمر المرأة بزر الجلباب إلى جبهتها.

علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه بعد حديث الليث برقم (١٨٣٨) قال: «تابعه

<<  <  ج: ص:  >  >>