قال أحمد: «أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظاً جيداً» [العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٧٤/ ٢٦٦٤)].
وقال ابن معين: «روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر أحاديث مناكير» [تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٣٩٤/ ١٩٢٠)].
وقال الآجري: قال أبو داود: «أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه، يخطئ على هشام بن عروة، وعلى إسماعيل، وعلي عبيد الله بن عمر» [سؤالات الآجري (٤٦٦). تاريخ بغداد (٣/ ١٣٤)].
وقال ابن خراش: «أبو معاوية الضرير: صدوق، وهو في الأعمش ثقة، وفي غير الأعمش فيه اضطراب» [تاريخ بغداد (٣/ ١٣٤). الميزان (٤/ ٥٧٥). التهذيب (١١/ ٤٧١ - ط دار البر)].
• قلت: زيادة: «إلا أن يكون غسيلاً»: زيادة منكرة من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
فقد رواه عن عبيد الله بدونها: يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبدة بن سليمان الكلابي، وبشر بن المفضل، وسفيان بن عيينة، وروح بن عبادة، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر العبدي، وحماد بن مسعدة، وحفص بن غياث، وهشام بن حسان.
• ورواه سعيد بن منصور [ثقة حافظ]: حدثنا هشيم بن بشير [ثقة ثبت]: أنا عبيد الله بن عمر: حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٦٦).
وهذا صحيح عن ابن عمر قوله موقوفاً عليه، ويحمل على كونه كان يفتي بما سمعه من النبي ﷺ، ولا تعارض هنا بين الرفع والوقف، لكون ابن عمر ممن كان يفتي في المناسك، وكان من أعلم الناس بالمناسك، وأن عبيد الله حمله عن نافع بالوجهين، وإن كان المرفوع أشهر.
• وروى هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، وعبدة بن سليمان [ثقة ثبت]:
أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كره للمحرمة النقاب والقفازين. أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٥/ ٢٩٨)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٠٩/ ١٤٩٢٦ - ط الشثري). [المسند المصنف (١٥/ ١٧/ ٧١١٢)].
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• ورواه أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: ثقة]، عن يحيى بن سعيد [الأنصاري: ثقة ثبت]، وعبيد الله [عبيد الله بن عمر العمري: ثقة ثبت]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا تلبس القفازين، ولا تلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران».