• ورواه أحمد بن حنبل [ثقة حجة، إمام فقيه]، وعبد الرحمن بن صالح الأزدي [شيعي، صدوق]، ويحيى بن عبد الحميد الحماني [الحماني: صدوق حافظ، اتهم بسرقة الحديث]:
حدثنا أبو معاوية [محمد بن خازم الضرير]: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلبس المحرم البرنس، ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، إلا أن يكون غسيلا».
أخرجه أحمد (٢/٤١/٥٠٠٣)، ويحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٤)]، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٧/ ٣٦٣٥ و ٣٦٣٦)، وفي أحكام القرآن (٢/٥٠/١٢١٩ و ١٢٢٠). [المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
قال الطحاوي:«قال لنا ابن أبي عمران: رأيت يحيى بن معين، وهو يتعجب من الحماني إذ يحدث بهذا الحديث، يزيد فيه على الناس هذا الاستثناء الذي فيه، فقال له عبد الرحمن بن صالح: هذا عندي عن أبي معاوية كما يحدث به الحماني عن أبي معاوية، ثم وثب من فوره، فجاء بأصله، فحدثنا منه، عن أبي معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، مثله، على ما كان يحدث به الحماني عن أبي معاوية، وكتبه يحيى بن معين عنه، فلما كان هذا الحديث بهذا الاستثناء ثبت بذلك: أن نهي رسول الله ﷺ المحرم عن لبس الثوب الذي قد مسه الورس والزعفران إنما هو للورس أو الزعفران، لا للثوب في عينه، فإذا أزيلا عن الثوب فصار خاليا منهما، زال عنه النهي الذي كان من رسول الله ﷺ، وعاد إلى ما كان عليه قبل ذلك من الإباحة».
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٣/ ٢٠٠/ ٧٩٨): «وسألت أبا زرعة عن حديث رواه أبو معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «لا يلبس المحرم ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، إلا أن يكون غسيلا؟»
قال: أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة: إلا أن يكون غسيلا».
وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٤): «وهي زيادة شاذة؛ لأن أبا معاوية وإن كان متقنا؛ لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال، قال أحمد [بن حنبل]: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله، ولم يجيء بهذه الزيادة غيره. قلت: والحماني ضعيف، وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال، واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب، وفيه نظر».
قلت: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير: ثقة، وكان ثبتا في حديث الأعمش، لكنه يهم في حديث غيره [وانظر في أوهامه على عبيد الله بن عمر: فضل الرحيم الودود (٩/ ٥٥/ ٨١٢)].