حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله، قال: إن رجلاً قال: يا رسول الله! ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: «لا تلبسوا القُمُص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا القلانس، ولا الخِفاف، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسَّهُ ورس ولا زعفران».
وقال: وكان عبد الله يقول: «ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين». لفظ بشر [عند ابن خزيمة وابن المنذر، لكن بدون قول ابن عمر].
ولفظ محمد بن بشر وحماد بن مسعدة مقرونين [عند إسحاق]، بمثل حديث بشر بن المفضل، وقالا في آخره: قال: وكان عبد الله - يعني: ابن عمر - يقول: «ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين».
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٦٢ و ٢٠٠٠/ ٢٥٩٧ و ٢٦٨٤)، وإسحاق بن راهويه [عزاه إليه: ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٣٠)، وفي الفتح (٤/ ٥٣)، وابن المنذر في الإقناع (١/ ٢١٣/ ٧٥). [الإتحاف (٩/ ١٧٨/ ١٠٨٣١)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وآخره موقوف على ابن عمر قوله في النقاب والقفازين.
• ورواه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بمثل حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، إلا أنهم قالوا: «ولا ثوب مسَّهُ زعفران ولا ورس» في آخر الحديث.
أخرجه الحميدي (٦٤٠). [المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
وهذا حديث صحيح.
• ورواه عبد الله بن سعيد الأشج [ثقة، مذكور بالحفظ]، وحميد بن الربيع اللخمي [ذاهب الحديث]، حسن القول فيه: أحمد بن حنبل، والدارقطني. تقدم الكلام عنه مراراً، راجع مثلاً: فضل الرحيم الودود (١٠/ ٣٦٩/ ٩٧٥)]:
حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم القمص أو الأقبية أو الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، أو السراويلات، أو يلبس شيئاً مسه ورس أو زعفران. لفظ الأشج [عند ابن خزيمة]، وبنحوه رواه حميد [عند الدارقطني].
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٦٢/ ٢٥٩٨)، والدارقطني (٣/ ٢٤٦/ ٢٤٧٨)، والبيهقي (٥/ ٥٠)، والمظفر بن الحسن في فوائده (٣٨). [الإتحاف (٩/ ١٧٨/ ١٠٨٣١)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
وهذا حديث صحيح، وزيادة الأقبية قد توبع عليها من حديث الثوري عن أيوب، وتقدم ذكره.