جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: ما ألبس من الثياب إذا أردت أن أحرم؟ فقال: «لا تلبس القميص، ولا القباء، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أن لا يكون لك نعلان، فإن لم يكن لك نعلان فالبس الخفين، ولا تلبس شيئاً من الثياب مسه زعفران ولا ورس».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ١٨٩/ ٥٠٣٤).
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جداً، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون، وكان يضطرب فيها [انظر: التهذيب (٣/ ٦٢٧). الميزان (٣/ ٦١٣)]، والمفضل بن صدقة؛ قد علمت ما فيه.
• ورواه أيضاً: أبو بلال الأشعري [ضعيف. اللسان (٨/٢٦) و (٩/٣٢)]، عن مفضل بن صدقة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «لا يلبس المحرم القميص … » الحديث.
أخرجه الدارقطني في الأفراد (١/ ٥٩٥/ ٣٤٨٩ - أطرافه).
قال الدارقطني: «تفرد به: أبو بلال، عن أبي حماد مفضل بن صدقة عن أبي إسحاق».
قلت: ولا يثبت هذا من حديث أبي إسحاق السبيعي.
٤ - الضحاك بن عثمان، عن نافع:
• رواه محمد بن رافع، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلاً سأل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ … الحديث.
أخرجه مسلم (٥/ ٤١٤/ ٧٧٠٢ - تحفة). [قال المزي في حاشية التحفة: «ذكره خلف وحده»] [ليس في المطبوع من الصحيح].
٥ - عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع:
• رواه يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبدة بن سليمان الكلابي، وروح بن عبادة، وعبد الله بن نمير، وهشام بن حسان [وهم ثقات]:
حدثنا عبيد الله بن عمر العمري، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القميص» وقال عمرو بن علي الفلاس [راويه عن يحيى القطان عند النسائي] مرةً أخرى: «القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخفين؛ إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان، فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران». لفظ يحيى [عند النسائي في المجتبى (٢٦٧٠)، وفي الكبرى (٣٦٣٦)].
ولفظ يحيى [عند ابن حبان]: أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس،