٢ - جويرية بن أسماء، عن نافع:
• رواه موسى بن إسماعيل [أبو سلمة التبوذكي: ثقة ثبت]، وعبد الله بن محمد بن أسماء [بصري، ثقة]:
حدثنا جويرية بن أسماء [بصري، ثقة]، عن نافع، عن عبد الله، قال: قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القميص، والسراويل، والعمائم، والبرانس، والخفاف، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسَّهُ زعفران ولا ورس». لفظ موسى [عند البخاري، بدون الزيادة المدرجة].
ولفظ موسى [عند البيهقي]: قال رسول الله ﷺ: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
ولفظ ابن أسماء [عند أبي يعلى] قام رجل فنادى رسول الله ﷺ، فقال: ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا تلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف؛ إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسَّهُ الزعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». هكذا مدرجاً.
ولفظ ابن أسماء [عند البيهقي]: أن عبد الله، قال: قام رجل فنادى رسول الله ﷺ ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ … فذكر الحديث بنحو من حديث الليث، يعني: بإدراج الزيادة في الحديث.
أخرجه البخاري (٥٨٠٥) [لكن دون الفقرة الأخيرة المدرجة]، وأبو يعلى [عزاه إليه: ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٢٨)، وفي الفتح (٤/ ٥٣)]، والبيهقي (٥/ ٤٧). [التحفة (٥/ ٧٤٩٥/ ٣٤٤) و (٥/ ٧٦٣٤/ ٣٩٣)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه بعد حديث الليث بن سعد رقم (١٨٣٨) قال: «تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين». ثم وصله من رواية موسى، عن جويرية بدون الزيادة في آخره، وقد جاءت موصولة بإسناد صحيح عند البيهقي.
قلت: هكذا وقع الإدراج أيضاً في رواية جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر، وقد فصله جماعة من أثبت الناس في نافع: مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وفضيل بن غزوان، وفليح بن سليمان، وليث بن أبي سليم: عن نافع، عن ابن عمر، في النقاب والقفازين؛ موقوفاً عليه قوله.
٣ - أيوب السختياني، عن نافع:
• رواه حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي،