التعليقة الكبيرة للقاضي أبي يعلى (١/ ٣٨٤). البيان للعمراني (٤/ ١٥٥). المغني لابن قدامة (٥/ ١٤٤ و ١٥٧). الكافي لابن قدامة (١/ ٤٨٩). المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٥١). شرح عمدة الفقه لابن تيمية (٤/ ٤٥٤ و ٥٣٥ و ٧١٢).
وقد علمت ما فيه من الوهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
• فإن قيل: فهل يمكن الاحتجاج بشيء من روايات حديث ابن إسحاق هذا؟
فيقال: نعم؛ رواية يزيد بن هارون لكونها أقرب الروايات للصواب، ويحمل المشتبه
المظنون منها على المحكم المتيقن من رواية الثقات عن نافع عن ابن عمر، على التفصيل السابق ذكره، وقد تابعه على ذكر المنبر: جرير بن حازم، قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: قال رجل ورسول الله ﷺ على المنبر: ما يلبس المحرم؟ [أخرجه أبو يعلى (١٠/ ١٨٥/ ٥٨١٢)، وهو حديث صحيح، يأتي تخريجه في الطريق رقم (١١)]، والله أعلم.
وقد رواه عن نافع جماعة غير من تقدم ذكره:
١ - ابن أبي ذئب، عن نافع:
• رواه أبو داود الطيالسي، ووكيع بن الجراح، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي الواسطي [وهم ثقات، أكثرهم حفاظ]، وخالد بن عبد الرحمن [الخراساني: لا بأس به]: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين؛ إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين، يقطعهما إلى أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران». لفظ الطيالسي [في مسنده].
ولفظ آدم [عند البخاري (١٣٤)]: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الو رس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين».
ولفظ وكيع [عند أحمد]: عن نافع، عن ابن عمر، وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران».
أخرجه البخاري (١٣٤ و ٣٦٦) (٥/ ١٤٦/ ٦٩٢٥ - التحفة)، وأحمد (٢/ ٥٩)، والطيالسي (٣/ ١٩٤٨/ ٣٧٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٥/ ٣٦٢٧). [التحفة (٥/ ١٤٦/ ٦٩٢٥)، الإتحاف (٨/ ٣٨٦/ ٩٦١١) و (٩/ ٣٢٦/ ١١٣٠٥)، المسند المصنف (١٥/١٧/٧١١٣)] [سبق تخريجه في طرق حديث الزهري عن سالم، عن ابن عمر، تحت الحديث رقم (١٨٢٣)].