للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ومما يؤكد وقوع الوهم في رواية ابن إسحاق:

• ما رواه أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا تلبس القفازين، ولا تلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران». وقال مرة: «لا تنتقب المحرمة». [أخرجه ابن أبي شيبة] [وهو موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وتقدم ذكره تحت حديث الليث بن سعد برقم (١٨٢٥)] [وهذا موضع الاتفاق بين حديث الجماعة عن ابن إسحاق، وبين حديث أبي خالد، فدل على أن ابن إسحاق قد حفظ أصل الحديث الموقوف؛ لكنه وهم في رفعه].

• وما رواه عبد الله بن نمير، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير:

عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل». لفظ ابن نمير.

ولفظ أبي معاوية: عن ابن عمر؛ أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة. قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٠٨ و ١٠٩/ ١٦٤٥٣ و ١٦٤٥٧ و ١٦٤٥٨ - ط الشثري).

[وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح ويأتي ذكره في طرق حديث عبيد الله].

• وما رواه بشر بن المفضل، ومحمد بن بشر العبدي، وحماد بن مسعدة [وهم ثقات]:

حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله، قال: أن رجلاً قال: يا رسول الله! ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: «لا تلبسوا القُمُص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا القلانس، ولا الخفاف، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه ورس ولا زعفران».

وقال: وكان عبد الله يقول: «ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين». [أخرجه ابن خزيمة] [وهو حديث صحيح، وموضع الشاهد منه موقوف على ابن عمر] [هكذا فصل الموقوف عن المرفوع، بقوله: وكان عبد الله - يعني: ابن عمر - يقول] [وتقدم ذكره تحت حديث الليث بن سعد برقم (١٨٢٥)] [وهذه الرواية أشبه برواية يزيد بن هارون عن ابن إسحاق، والتي وقع فيها نوع من التمييز بين المرفوع والموقوف، لكن ظاهره مدرج].

• وآخر دلائل وهم ابن إسحاق في رفع هذا الحديث:

اتفاق جماعة من أثبت الناس في نافع على وقف هذه الجملة: فقد رواه مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني، وتابعهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وفضيل بن غزوان، وفليح بن سليمان، وليث بن أبي سليم: عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً عليه قوله في النقاب والقفازين.

• وأخيراً: فإن حديث ابن إسحاق هذا قد احتج به جماعة من الفقهاء، انظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب المالكي (٢/ ٢٥١). التجريد للقدوري (٤/ ٨٢٤٠/ ١٨١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>