للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• قال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/٢٨): «مسألة: يجوز له لبس المعصفر؛ خلافاً لمالك وأبي حنيفة.

(د) ابن إسحاق: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحبين من ألوان الثياب؛ معصفراً وخزاً. قلت: هذه زيادة منكرة».

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٥/ ٥٩ - هامش السنن): «قلت: ابن اسحاق متكلم فيه، وقد اختلف عليه فيه، كما حكاه البيهقي عن أبى داود، في بيان ما تلبس المحرمة من الثياب. وفي التمهيد: رواه أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع موقوفاً على ابن عمر. وفي الموطأ مالك عن نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ولم يذكر ما بعده، فقد رواه مالك موقوفاً، وهو أجل من ابن إسحاق بلا شك، وقد شهد له رواية موسى بن طارق، ولم يذكر مالك في روايته: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت، وكيف يسمع ابن عمر من النبي إباحة الخف للنساء ثم يأمرهن بقطعه؛ حتى حدثته صفية عن عائشة؛ أنه أباح لهن الخفين، فترك ذلك، كما ذكره البيهقي في باب ما تلبس المحرمة».

وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٣٢٣): «وهذا إسناد جيد قوي، حجة إن شاء الله».

وادعى ابن دقيق العيد في الإمام أن ابن إسحاق لما صدر الحديث المرفوع بجملة النقاب والقفازين دل ذلك على عدم وقوع الإدراج، وممن رد هذه الدعوى؛ الحافظ العراقي حيث قال في شرح الترمذي: «وأما الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ تقي الدين: فإن ابن إسحاق لا شك أنه دون عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان، وقد فصل الموقوف من المرفوع، وقوله: إن هذا يمنع الإدراج؛ مخالف لقوله في الاقتراح، … وقد ذكر الخطيب في المدرج حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار»، فجعل قوله: «أسبغوا»، مدرجاً، ولم يمنعه من ذلك كونه متقدماً على المرفوع، فلعل بعض من ظنه مرفوعاً قدمه، والتقديم والتأخير في الحديث سائغ بناء على جواز الرواية بالمعنى». [طرح التثريب (٥/ ٤٣)].

وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ٥٣) بعد أن بين من روى الفصل مثل عبيد الله ومالك: «وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله، وظهر الإدراج في رواية غيره. وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفرداً مرفوعاً، للابتداء بالنهى عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة … ، وقال في الاقتراح: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة، وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت، ولا سيما إن كان حافظاً، ولا سيما إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك؛ فإن عبيد الله بن عمر في نافع: أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف،

<<  <  ج: ص:  >  >>