وكذلك رواه الحُرَشيُّ، عن حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق.
والمحفوظ عن موسى بن عقبة، وعن ابن إسحاق: الموقوف.
رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً، وهو الصحيح».
وذلك لكون رواية يزيد بن هارون وقع فيها نوع تمييز بين المرفوع صريحاً، وبين الموقوف؛ لكن بلفظ محتمل، على هيئة المدرج.
ج - ورواه يعلى بن عبيد [ثقة يحفظ]، وعبدة بن سليمان [ثقة ثبت]، ومحمد بن سلمة الحراني [ثقة]:
عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مسَّ الوَرْس والزعفران من الثياب. لفظ يعلى [عند أحمد].
ولفظه عند ابن أبي شيبة: قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب، وما مسَّه الورس والزعفران من الثياب.
علق البخاري منه طرف النقاب والقفازين بصيغة الجزم في صحيحه بعد حديث الليث بن سعد رقم (١٨٣٨) قال: «تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب، والقفازين».
وأخرجه موصولاً: أحمد (٢/٢٢/٤٧٤٠)، وأبو عوانة (٩/ ٣١١/ ١١٢٥٤ - إتحاف)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٥ و ٣٠٩/ ١٤٨١٧ و ١٤٩٢٩ - ط الشثري)، والبزار (١٢/ ٢٢٤/ ٥٩٣٥)، والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (١١٨١). وعلقه أبو داود (١٨٢٧) من طريق عبدة ومحمد بن سلمة. [الإتحاف (٩/ ٣١١/ ١١٢٥٤)، المسند المصنف (١٥/١٦/٧١١٢)].
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر».
د - ورواه محمد بن نوح بن حرب: حدثنا محمد بن موسى الحرشي: حدثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تبرقع، ولا تقفز».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ١٥٤/ ٧١٣٧).
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا محمد بن موسى الحُرَشي».
قلت: لا يثبت هذا من حديث حماد بن زيد؛ تفرد به عنه: محمد بن موسى بن نُفَيع الحُرَشيُّ البصري، وهو: لين الحديث [التهذيب (١٢/ ٣٧٤ - ط دار البر)]، ولم أجده إلا من طريق: محمد بن نوح بن حرب العسكري؛ وقد روى عنه جماعة، ولم أجد من وثقه، ولم يتكلم أحد فيه بجرح [غنية الملتمس (٥٣٤)].