• هكذا رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه قوله: «لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين»:
مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وفضيل بن غزوان، وفليح بن سليمان، وليث بن أبي سليم.
• وهذا هو الصواب من قول ابن عمر موقوفاً عليه، ولا يثبت رفعه، ومن رواه مرفوعاً فقد أدرجه في الحديث.
وأذكر هنا شيئاً يسيراً من أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وسيأتي لها مزيد بيان في باب المحرمة تغطي وجهها:
قال الشافعي في الأم (٣/ ٥٢١): «وتلبس المرأة الخمار، والخفين ولا تقطعهما، والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء، وحرمها من لبسها في وجهها، فلا تخمر وجهها وتخمر رأسها، فإن خمرت وجهها عامدة افتدت، … ، وللمرأة أن تجافي الثوب عن وجهها تستتر به وتجافي الخمار ثم تسدله على وجهها، لا يمس وجهها».
وقال أيضاً (٣/ ٣٧٠): «وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة، ولا يكون ذلك للمرأة، ويكون للمرأة إذا كانت بارزةً تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها، وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها، ولا يكون لها أن تنتقب».
وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٤٣/ ١٤٦٢ و ١٤٦٣): «قلت (لأحمد): المحرمة تلبس الخفين والقفازين؟ قال: أما الخفان فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال، القفازان شبه الدستموز [كلمة أعجمية].
قلت (لأحمد): المحرمة تسدل على وجهها؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال».
وقال أيضاً (٢/ ٥٦٥/ ٣٣٨٩): «قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟ قال: المطيب، والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين».
وقال صالح بن أحمد في مسائله لأحمد (٢١٣): «وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها، ما معناه؟ كأنها لا تجتنب الزينة إلا في وجهها، أو كيف؟
قال: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها».
وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٧٨٧): «سألت أبا عبد الله عن المرأة المحرمة، تسدل ثوبها على وجهها؟ قال: تسدله على وجهها إذا لقيت الرفاق فإذا جاوزت الرفاق كشفت عن وجهها، ولا تغطيه عمداً».