للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٢١): «أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات، والخمر، والخفاف.

وجاء الحديث عن النبي أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين. وقد اختلفوا في ثبوت ذلك، فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن عمر.

واختلفوا في لبسها وهي محرمة القفازين والنقاب، فقال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وقال الأسود، وعلقمة: لا تنتقب المرأة.

وقال الحكم، وحماد: لا تلبس البرقع. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان مالك يكره القفازين والنقاب. وقال الثوري: لا تتبرقع ولا تلتثم.

قال أبو بكر: أما البرقع والنقاب فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن: سعد، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة».

وقال الخطابي في المعالم (٢/ ١٧٩): «قلت: قد ثبت عن النبي أنه نهى المحرمة عن النقاب [قلت: إنما هو موقوف على ابن عمر]، فأما سدل الثوب على وجهها من رأسها: فقد رخص فيه غير واحد من الفقهاء، ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها، أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع.

وممن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها: عطاء، ومالك، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وهو قول محمد بن الحسن، وقد علق الشافعي القول فيه».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٠٨): «وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة.

وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها؛ إلا ما ذكرنا عن أسماء».

• قلت: الصحيح أنه يباح للمرأة أن تسدل على وجهها الثوب من فوق رأسها، كما ثبت ذلك عن عائشة وأسماء وابن عباس، ولو من غير حاجة، كما أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب فتسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، من غير اشتراط عدم المماسة للوجه، والذي لم يأت عليه دليل، وإنما قالوا بأن المرأة منعت من استعمال ما فصل على قدر الوجه؛ كالنقاب والبرقع واللثام، لا أنها منعت من تغطية وجهها في حال الإحرام مطلقا، فأبيح لها السدل مطلقا، والحياء من الإيمان، وإنما أبيح لها أن تكشف وجهها إذا لم تكن بحضور أحد من الرجال الأجانب، فكيف يقال بعد ذلك بأن عليها الفدية إن غطت وجهها لغير حاجة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل [وسيأتي ذكر الآثار الواردة في هذا المعنى، في أول المجلد الثامن والعشرين، الحديث رقم (١٨٣٣)، إن شاء الله تعالى].

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>