للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ورواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، وعبدة بن سليمان [ثقة ثبت]:

أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كره للمحرمة النقاب والقفازين.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٥/ ٢٩٨)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٠٩/ ١٤٩٢٦ - ط الشثري). [المسند المصنف (١٥/ ١٧/ ٧١١٢)].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

• ورواه أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان: ثقة، عن يحيى بن سعيد [الأنصاري: ثقة ثبت]، وعبيد الله [عبيد الله بن عمر العمري: ثقة ثبت]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا تلبس القفازين، ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران».

وبهذا الإسناد: قال: «لا تنتقب المحرمة».

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٤/ ١٤٨١٤ - ط الشثري) و (٨/ ٣٠٨/ ١٤٩٢٤ - ط الشثري). [المسند المصنف (١٥/ ١٧/ ٧١١٢)].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• وسيأتي الكلام مفصلا عن حديث: عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن سعيد المدني، وعمر بن صهبان، ممن وقعت هذه الزيادة في حديثه، في موضعه إن شاء الله تعالى.

• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن فضيل بن غزوان [كوفي، ثقة]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٤/ ١٤٨١٣ - ط الشثري). [المسند المصنف (١٥/ ١٧/ ٧١١٢)].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه أبو صالح القاسم بن الليث الرسعني [نزيل تنيس: ثقة، روى عنه النسائي]: حدثنا أبو محمد المعافى بن سليمان الحراني [صدوق، وهو راوي هذه النسخة عن فليح]، وذكر أحاديث، منها: حدثنا فليح، عن نافع، قال: كان ابن عمر، يقول: «لا تنتقب المرأة [يعني: المحرمة]، ولا تلبس القفازين».

أخرجه أبو بكر النقاش في نسخة فليح بن سليمان (٢٠).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد جيد، وفليح بن سليمان المدني: ليس به بأس.

• ورواه ليث بن أبي سليم [ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه]، عن نافع بنحو رواية مالك موقوفا.

علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بعد الحديث رقم (١٨٣٨) [قال: «وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم»]. [التحفة (٥/ ٥٦٨/ ٨٣١٧)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>