وكذلك رواه الحرشي، عن حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق.
والمحفوظ عن موسى بن عقبة، وعن ابن إسحاق: الموقوف.
رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً، وهو الصحيح».
• قلت: رواه مالك بن أنس قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٤٠/ ٩١٨ - رواية يحيى الليثي) (٦٧٠ - رواية القعنبي) (١٠٥٢ - رواية أبي مصعب الزهري) (٩٧٧ - رواية ابن بكير) (ق ٤٩/ أ - رواية ابن القاسم برواية سحنون) (٤٩٥ - رواية الحدثاني) (٤٢٤ - رواية الشيباني). [المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
ومن طريقه الشافعي في القديم [عزاه إليه: البيهقي في المعرفة (٧/ ١٤٠/ ٩٥٩٦)]، والبيهقي في المعرفة (٧/ ١٤٠/ ٩٥٩٦)، وفي الخلافيات (٣/ ١٧٢ - اختصار ابن فرح)، وأبو حفص عمر الزيات في حديثه (٣٤ - رواية الجوهري)، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بعد الحديث رقم (١٨٣٨) [قال: «وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة»]، وأبو داود عقب الحديث رقم (١٨٢٥). [التحفة (٥/ ٥٥٧ و ٥/ ٥٦٨ و ٨٢٧٥/ و ٨٣١٧)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
قال البيهقي في المعرفة: «وهذا حديث قد رواه مالك، وأيوب موقوفاً على ابن عمر. ورواه الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، مدرجاً في حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب.
وتابعه على ذلك: موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية بن أسماء، ومحمد بن إسحاق».
• ورواه بشر بن المفضل، ومحمد بن بشر العبدي، وحماد بن مسعدة [وهم ثقات]: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله، قال: أن رجلاً قال: يا رسول الله! ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: «لا تلبسوا القُمُص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا القلانس، ولا الخفاف، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسَّه ورس ولا زعفران».
وقال: وكان عبد الله يقول: «ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين».
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٦٢/ ٢٥٩٧)، وإسحاق بن راهويه [عزاه إليه: ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٣٠)، وفي الفتح (٤/ ٥٣)]. [الإتحاف (٩/ ١٧٨/ ١٠٨٣١)، المسند المصنف (١٠/ ١٥/ ٧١١٢)].
وهذا حديث صحيح، وقد فصل عبيد الله بن عمر موضع الشاهد منه، فأوقفه على ابن عمر.