ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». لفظ عبد الله بن يزيد [عند البخاري].
ولفظ قتيبة [عند الترمذي والنسائي]: عن ابن عمر؛ أنه قال: قام رجل، فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم [وعند النسائي: في الإحرام]؟ فقال رسول الله ﷺ:«لا تلبسوا القمص [وعند النسائي: القميص]، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين».
ولفظ أبي النضر [عند أحمد]: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال له رسول الله ﷺ:«لا تلبسوا القُمُص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الورس ولا الزعفران، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين». وبمثله رواه ابن بكير [عند البيهقي]، وقال في آخره:«ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
أخرجه البخاري (١٨٣٨)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)(٨٣٣ - ط الحلبي)(٨٤٨ - ط الرسالة)(٨٥١ - ط التأصيل الثانية)(٨٤٢ - ط المكنز)(٨٣٣ - ط دار الصديق)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٢٦٧٣/ ١٣٣)، وفي الكبرى (٤/٢٦/ ٣٦٣٩) و (٥/ ٥٨٤٧/ ٣٧٨)، وأبو عوانة (٩/٢٦٤/ ١١٠٨١ - إتحاف)، وأحمد (٢/ ١١٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٤٦)، وفي الخلافيات (٣/ ١٧٢ - اختصار ابن فرح)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/١٥/١٠٥). [التحفة (٥/ ٥٥٧/ ٨٢٧٥)، الإتحاف (٩/٢٦٤/ ١١٠٨١)، المسند المصنف (١٠/١٥/٧١١٢)].
• قلت: هكذا وقعت هذه الزيادة في آخره بشأن المرأة المحرمة مدرجة في حديث الليث، وقد فصلها، وجعلها من قول ابن عمر موقوفاً عليه: مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وفضيل بن غزوان، وغيرهم، وفيهم أثبت الناس في نافع، وقد نبه على ذلك: البخاري، وأبو داود، وأبو عوانة، وأبو علي النيسابوري، وابن عدي، والدارقطني [والبيهقي وسيأتي تفصيل ذلك تباعاً].
• قال البخاري عقبه:«تابعه [يعني: على رفع الزيادة]: موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق في النقاب، والقفازين.
وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم».
فبين البخاري بذلك وقوع الإدراج في رواية الليث ومن تابعه، وقد فصل هذه الجملة في النقاب والقفازين: أثبت الناس في نافع: عبيد الله بن عمر العمري، ومالك بن أنس، وأيوب السختياني؛ فأوقفوها على ابن عمر، وهو الصواب.