للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مالك (٢٤)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (٦٥٦)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٦١)، وابن صخر في حديث مالك (٥٨)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٦٣)، وفي حجة الوداع (٢٣٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/٤٩)، وفي الصغرى (٢/ ١٥٢/ ١٥٢٧)، وفي المعرفة (٧/ ١٤٥ و ١٤٦/ ٩٦٠٩ و ٩٦١١)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٣٧/ ١٩٧٦)، وزاهر الشحامي في السباعيات الألف (٢١٥)، وأبو سعد النيسابوري في الأربعين (١٢)، وغيرهم. [التحفة (٥/ ٥٧٢/ ٨٣٢٥)، الإتحاف (٩/ ١٣٠ و ٢٨٣/ ١٠٦٨٧ و ١١١٥٤)، المسند المصنف (١٠/١٥/٧١١٢)].

• قال البيهقي في المعرفة (٧/ ١٤٥): وسقط أيضاً من روايته [أي: الشافعي]: عن مالك: «ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس … ولعل الشافعي أخر هذه اللفظة إلى مسألة الطيب، ثم لم يتفق له إيرادها».

* * *

١٨٢٥ - قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، بمعناه.

زاد: «ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين».

قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث: حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، على ما قال الليث.

ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة، موقوفاً على ابن عمر.

وكذلك رواه عبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب موقوفاً.

وإبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي : «المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين».

قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني، شيخ من أهل المدينة، ليس له كبير حديث.

«ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين»: زيادة مدرجة، الصواب فيها الوقف

• رواه قتيبة بن سعيد، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وأبو النضر هاشم بن القاسم، ويحيى بن إسحاق، ويحيى بن عبد الله بن بكير [وهم ثقات]:

حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر-، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي : «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا الورس،

<<  <  ج: ص:  >  >>