المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ:«لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس».
ولفظ ابن مهدي [عند أحمد]: عن النبي ﷺ: فيما يلبس المحرم من الثياب؛ قال:«لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا من لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران».
ولفظ الشافعي [في الأم]: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ:«لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين». فلم يقل الشافعي:«ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس»، مثلما فعل في حديث ابن عيينة.
ولفظ عبد الأعلى [عند أبي يعلى]: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم؟ فقال رسول الله ﷺ:«لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه الزعفران ولا الورس».
ولفظ خالد بن مخلد [عند الدارمي]: قال: سئل رسول الله ﷺ عما يلبس المحرم؟ قال:«لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس خفين، ويقطعهما أسفل من الكعبين».
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٣٦/ ٩٠٦ - رواية يحيى الليثي)(٦٦١ - رواية القعنبي)(١٠٣٨ - رواية أبي مصعب)(ق ٤٨/ ب - رواية ابن القاسم برواية سحنون)(٢١٩ - رواية ابن القاسم بتلخيص القابسي)(٩٥٦ - رواية ابن بكير)(٤٨٩ - رواية الحدثاني)(٤٢٢ - رواية الشيباني). [المسند المصنف (١٠/١٥/٧١١٢)].
ومن طريقه: البخاري (١٥٤٢ و ٥٨٠٣)، ومسلم (١/ ١١٧٧)، وأبو عوانة (٩/ ١٣٠/ ١٠٦٨٧ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٦٣/ ٢٦٨٥)، وأبو داود (١٨٢٤)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٣١ و ١٣٣/ ٢٦٦٩ و ٢٦٧٤)، وفي الكبرى (٤/٢٤ و ٢٦/ ٣٦٣٥ و ٣٦٤٠)، وابن ماجه (٢٩٢٩ و ٢٩٣٢)، والدارمي (١٩٥٣ - ط البشائر)، وابن حبان (٩/ ٩٤/ ٣٧٨٤)، وأحمد (٢/ ٦٣)، وابن وهب في مسنده (٢٠٤)، والشافعي في الأم (٣/ ٣٦٦ و ٥٢١/ ١٠٤٣ و ١٢٩٨)، وفي المسند (١١٧)، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر (٤٧)، وأبو يعلى (١٠/ ١٨١/ ٥٨٠٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٥ و ٣٦٢٥ و ١٣٦/ ٣٦٣٣)، وفي شرح المشكل (١٤/٤٩/٥٤٤٠)، وفي أحكام القرآن (٢/٣٩ و ٤٩/ ١١٨٩ و ١٢١٦)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٢٠٥)، وأبو حفص عمر الزيات في حديثه (٣٢ - رواية الجوهري)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي