للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين».

ولفظ وكيع [عند أحمد]: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : «لا يلبس المحرم ثوباً مسه ورس ولا زعفران».

أخرجه البخاري (١٣٤ و ٣٦٦) (٥/ ١٤٦/ ٦٩٢٥ - التحفة)، وأحمد (٢/ ٥٩)، والطيالسي (٣/ ٣٤٩/ ١٩١٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٥/ ٣٦٢٧). [التحفة (٥/ ١٤٦/ ٦٩٢٥)، الإتحاف (٨/ ٣٨٦/ ٩٦١١)، المسند المصنف (١٥/١٧/٧١١٣)].

• وانظر: التحفة (٥/ ١٤٦/ ٦٩٢٥)، حيث عزا رواية عاصم للبخاري في العلم والصلاة، وعزا رواية آدم في العلم واللباس، فقال ابن حجر في النكت الظراف (٥/ ٣٩٠/ ٦٩٢٥ - هامش التحفة): «قلت: رواية عاصم ليست في العلم، ورواية آدم ليست في اللباس».

٢ - ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس، وأبو داود الطيالسي، وسليمان بن داود القرشي أبو أيوب الهاشمي البغدادي [وهم ثقات]، وأبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث [صدوق، كانت فيه غفلة]:

حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله ، سئل رسول الله : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». لفظ ابن يونس [عند البخاري].

ولفظ أبي صالح [عند ابن رشيق]: أن رسول الله سئل عما يترك المحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين».

ولفظ أبي داود وأبي صالح [مقرونين عند الطحاوي]: قال رسول الله : «لا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران» يعني: في الإحرام. هكذا مختصراً.

أخرجه البخاري (١٨٤٢)، وأبو عوانة (٨/ ٣٨٦/ ٩٦١١ - إتحاف)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٦/ ٣٦٣١)، والحسن ابن رشيق في نسخة إبراهيم بن سعد (١٤١٢ - ضمن الفوائد لابن منده). [التحفة (٥/ ١٠٤/ ٦٨٠٠)، الإتحاف (٨/ ٣٨٦/ ٩٦١١)، المسند المصنف (١٥/١٧/٧١١٣)].

٣ - ورواه أحمد بن حنبل [إمام فقيه، ثقة ثبت، حافظ حجة، وهو من قدماء أصحاب عبد الرزاق، ممن سمع منه قبل ذهاب بصره]، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه [ثقة حافظ، إمام مجتهد، وهو قرين الإمام أحمد، وسماعهما من عبد الرزاق متقدم قبل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>