للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عما يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أخصر وأحصر، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس؛ لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب، فكان الأليق السؤال عما لا يلبس. وقال غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ﴾ الآية [البقرة: ٢١٥]، فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه، إلى ذكر المنفق عليه؛ لأنه أهم، وقال ابن دقيق العيد يستفاد منه: أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان، ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة. انتهى. وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية، وهي المشهورة عن نافع، وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع، بلفظ: ما يترك المحرم؟ وهي شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج، لا على نافع، ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ: أن رجلا قال: ما يجتنب المحرم من الثياب؟ أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عنه، وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري، فقال مرة: ما يترك؟ ومرة: ما يلبس؟ وأخرجه المصنف في أواخر الحج، من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، بلفظ نافع، فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى، فاستقامت رواية نافع، لعدم الاختلاف فيها، واتجه البحث المتقدم.

له ولم ينفرد بهذا سفيان بن عيينة عن الزهري:

١ - فقد رواه أبو داود الطيالسي، ووكيع بن الجراح، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي الواسطي [وهم ثقات، أكثرهم حفاظ]، وخالد بن عبد الرحمن [الخراساني: لا بأس به].

حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: سأل رجل رسول الله ، فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين».

وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، مثله. لفظ عاصم [عند البخاري (٣٦٦)]. ولفظ الطيالسي [في مسنده]: أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا يلبس الخفين؛ إلا أن لا يجد نعلين؛ فيقطعهما إلى أسفل من الكعبين».

ولفظ آدم [عند البخاري (١٣٤) قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي .

وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ، أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه

<<  <  ج: ص:  >  >>