للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٢١٠)، والدارقطني (٣/ ٢٤٢/ ٢٤٧٣)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٨٣) و (٥/٤٩)، وفي المعرفة (٧/ ١٤٤ و ١٤٥٠/ ٩٦٠٨ و ٩٦١١)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٣٥٤/ ٢٩٤). [التحفة (٥/ ١١١/ ٦٨١٧)، الإتحاف (٨/ ٣٨٦/ ٩٦١١)، المسند المصنف (١٥/١٧/٧١١٣)].

قال الطوسي: «يقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم».

وقال البيهقي في المعرفة (٧/ ١٤٥): «وقد سقط من رواية الشافعي، عن ابن عيينة: «ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس» … ، ولعل الشافعي أخر هذه اللفظة إلى مسألة الطيب، ثم لم يتفق له إيرادها».

وقال الماوردي في الحاوي الكبير (٤/ ٩٦): «فإن قيل: فلما سئل رسول الله عما يلبس المحرم، فأجاب بما لا يلبس، وذلك لا يكون جواباً لسؤالهم.

قيل: عنه جوابان: أحدهما: أن السائل أخطأ في سؤاله؛ لأن أصل اللباس على الإباحة، وإنما كان ينبغي أن يسأله عما لا يلبس؛ لأن الحظر طارئ، فأجابه رسول الله عما كان ينبغي أن يسأل عنه، ليعلمه أنه قد أخطأ في سؤاله، ويخبره حكم ما جهله.

والجواب الثاني: أن ما يجوز له لبسه أكثر مما حظر عليه، وفي ذكر جميعه إطالة، فذكر ما حظر عليه ليستدل به على إباحة ما سواه.

وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٤/ ١٦١): «سئل عما يلبس المحرم؟ فأجاب بما لا يلبس، وإنما عدل إلى ذلك، لأن المتروك منحصر، والملبوس لا ينحصر، فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح لباسه».

وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (٣/ ٢٥٧): «قوله وقد سئل عما يلبسه المحرم من الثياب: «لا تلبسوا القميص … » الحديث؛ إنما أجاب بما لا يلبس، وإن كان قد سئل عما يلبس؛ لأن ما لا يلبس المحرم منحصر، وما يلبسه غير منحصر، فعدل إلى المنحصر فأجابه به، وقد أجمع المسلمون على أن ما ذكره في هذا الحديث لا يلبسه المحرم مع الرفاهية والإمكان، وقد نبه الله في هذا الحديث بالقميص والسراويل: على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس؛ مخيطاً كان أو غيره، وبالخفاف: على كل ما يستر الرجل مما يلبس عليها، وإن لباس هذه الأمور جائز في غير الإحرام».

وقال العراقي في طرح التثريب (٥/٤١): ولفظ أبي داود: ما يترك المحرم من الثياب ولفظ الباقين ما يلبس، وأبو داود قد رواه عن أحمد ومسدد، كلاهما عن ابن عيينة، وقد بين أحمد في مسنده أن الاختلاف في ذلك من سفيان بن عيينة نفسه كما في الأصل».

وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠١): قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال: لا يلبس كذا، أي: ويلبس ما سواه. انتهى. وقال البيضاوي: سئل

<<  <  ج: ص:  >  >>