للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الكعبين». لفظ الحميدي [في مسنده]، والشافعي [في الأم]، ومحمد بن منصور [عند النسائي]، وابن المقرئ وعبد الله بن محمد الزهري [مقرونين عند الطوسي]، وعبد الرحمن بن بشر [عند أبي بكر النيسابوري]، وإسحاق بن أبي إسرائيل [عند أبي يعلى (٥٥٣٣)]، وعيسى الغافقي [عند الطحاوي]، وزهير وابن بشر ويوسف [مقرونين عند الدارقطني]، ويحيى بن السري [عند الحداد]، وسقط من رواية الشافعي والغافقي: «ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس».

ولفظ أحمد [في مسنده، وبنحو ذلك في مسائله]: قال: سأل رجل رسول الله : ما يلبس المحرم من الثياب؟ وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين».

ولفظ ابن المديني [عند البخاري]: عن النبي قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، ولا الخفين؛ إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما، فليقطعهما أسفل من الكعبين».

ولفظ يحيى وعمرو وزهير [مقرونين عند مسلم]: قال: سئل النبي : ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين؛ إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين». وكذا لفظ يحيى [عند المروزي]. وزهير [عند أبي يعلى (٥٤٢٥)].

ولفظ عمرو الناقد [عند أبي يعلى (٥٤٨٨)]: سئل النبي : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا تلبسوا الخفين، إلا رجل ليست له نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين».

أخرجه البخاري (٥٨٠٦)، ومسلم (٢/ ١١٧٧)، وأبو عوانة (٨/ ٣٨٦/ ٩٦١١ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٦٣/ ٢٦٨٦)، وأبو داود في السنن (١٨٢٣)، وفي مسائله لأحمد (٦٨٠)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٢٩/ ٢٦٦٧)، وفي الكبرى (٤/٢٣/٣٦٣٣)، وابن خزيمة (٤/ ٢٠١/ ٢٦٨٥)، وأحمد (٢/٨)، والشافعي في الأم (٣/ ٣٦٥/ ١٠٤٢)، وفي المسند (١١٧)، والحميدي (٦٣٩)، وابن نصر المروزي في السنة (١٢٩)، وحنبل بن إسحاق في مسائله لأحمد [عزاه إليه: غلام الخلال في زاد المسافر (٢/ ٢٢٠/ ١٠٩٥)]، وابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٠٦)، وأبو يعلى (٩/ ٣٠٣ و ٥٤٢٥ و ٥٤٨٨) و (٩/ ٣٩٩/ ٥٥٣٣)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (مختصر الأحكام) (٤/ ٥٣/ ٧٦٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٥/ ٣٦٢٦)، وفي شرح المشكل (١٤/٤٩/٥٤٣٩)، وفي أحكام القرآن (٢/٣٩/١١٩٠)، وأبو

<<  <  ج: ص:  >  >>