البصري، وقال بعض أهل العلم: قطع التلبية إذا انتهى إلى مكة، وروى ذلك عن عروة بن الزبير، وابن عمر.
وكان مالك يقول: إذا اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين يرى البيت، وإذا أهل من المواقيت قطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم.
قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ أنه كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر، وفي الحج حتى يرمي الجمرة. وبه نقول».
وقال الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٢٢٤): «وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقطع فيه المحرم بالعمرة التلبية، فقال بعضهم: إن كانت عمرته من التنعيم فإنه يقطع التلبية حين يرى البيت، وإن كانت عمرته من بعض المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وممن قال بذلك منهم: مالك بن أنس، … ، ولا وجه لهذا التفريق عندنا، … ، وقال بعضهم: يلبي المحرم بالعمرة من حيث أحرم بها إلى أن يستلم الحجر، ثم يقطع التلبية لها حينئذ، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، … ، وهو قول الشافعي أيضاً، فأما ما روي عن أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك: … »، ثم أسند قول ابن عباس، وابن عمر، ثم قال:«ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ غيرهما في ذلك شيء، فنظرنا فيما اختلف فيه من ذلك، فرأينا عروش مكة، ورؤية البيت، وبلوغ الحرم، لا يقطع شيء من ذلك التلبية في الحج، فعقلنا بذلك أن رؤيتها في العمرة لا تقطع التلبية أيضاً، ولما انتفى أن تقطع التلبية في العمرة، ولم يكن في هذا الباب إلا القولان اللذان رويناهما عن ابن عباس وابن عمر فيه، فانتفى أحدهما، وثبت الآخر».
وذكر ابن حزم في المحلى (٥/ ١٣٦) الأقوال وشققها، ثم اختار قول ابن مسعود.
وانظر: الحاوي للماوردي (٤/ ١٦٤). التعليقة الكبيرة للقاضي أبي يعلى (١/ ١٨٨). التمهيد لابن عبد البر (١٣/ ٨٤). المغني لابن قدامة (٥/ ٢٥٥). المجموع شرح المهذب (٨/ ١٣٧). روضة الطالبين (٣/ ١٠٣). شرح عمدة الفقه (٤/ ٤٣٢). العناية شرح الهداية (٤/ ٤٠)
قلت: حاصل ما تقدم:
• لا يثبت حديث مرفوع في توقيت قطع التلبية للمعتمر.
• ثبت عن ثلاثة من الصحابة التوقيت فيه:
الأول: عن ابن عباس؛ أنه قال: المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر؛ يعني: إذا شرع في الطواف مستلماً، أو غير مستلم.
الثاني: عن ابن عمر؛ أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وفي رواية: إذا رأى بيوت مكة.
الثالث: عن ابن مسعود؛ أنه لم يكن يقطع التلبية مع الشروع في الطواف، بل كان يلبي على الصفا.