للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• محمد بن علي الباقر [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٤/ ١٤٥٦٦ - ط الشثري)].

• طاووس بن كيسان [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٤/ ١٤٥٦٨ - ط الشثري)].

• أصحاب ابن مسعود [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٤/ ١٤٥٦٧ - ط الشثري)].

أقوال الفقهاء:

قال مالك في الموطأ (١/ ٤٦١/ ٩٧٦ و ٩٧٧ - رواية يحيى الليثي) (١١٢٣ - رواية أبي مصعب) (١٠٠٧ - رواية ابن بكير): «فيمن اعتمر من التنعيم: إنه يقطع التلبية حين يرى البيت.

سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم، متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت، فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك».

وقال محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٨٠): «عن أبي حنيفة، قال: يقطع المهل بالعمرة التلبية حين يستلم الركن للطواف بالبيت لعمرته، ويقطع التلبية في الحج في أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر.

وقال أهل المدينة: من اعتمر من التنعيم فإنه يقطع التلبية حين يرى البيت، ومن اعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، ويقطع الحاج التلبية إذا انتهى إلى الحرم حين يروح إلى الموقف عشية عرفة.

وقال محمد بن الحسن: وكيف اختلف المهل من التنعيم والمهل من الوقت ما حالهما إلا واحد، أرأيتم لو أهل على مسيرة ليلة من الحرم متى يقطع التلبية أو أهل من فديد أو من عسفان أو من بطن مر أو من خلف التنعيم بأميال، متى يقطع التلبية؟ إنه يقطع التلبية حين يستلم الركن، في آثار غير واحدة كثيرة».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٥٢٨): «ويلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم، … ، وسواء في التلبية من أحرم من وراء الميقات أو الميقات أو دونه أو المكي أو غيره».

وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١٤٣٠): «قلت: متى يترك التلبية في العمرة؟ قال: حتى يستلم الحجر. قال إسحاق: كما قال».

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٦٤): «سمعت أحمد سئل عن المعتمر متى يقطع التلبية؟ قال: إذا استلم الركن».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٣٧٨): «واختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية، فقالت طائفة: يقطع التلبية إذا افتتح الطواف، هذا قول ابن عباس، وعطاء، وعمرو، وابن مسعود، وطاووس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو قول أكثر أهل العلم.

وروي عن ابن عمر أنه قال: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم، وبه قال الحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>