للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ورواه يعلى بن عبيد: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر، قلت: يا أبا محمد أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس.

وهذا موقوف على ابن عباس وابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه وكيع بن الجراح، وأبو معاوية، ومحمد بن الحسن الشيباني:

عن عمر بن ذر الهمداني، عن مجاهد، قال: كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع. قال: وكان ابن عمر يلبي في العمرة، حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر.

وفي رواية: قال ابن عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن، وكان ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت مكة.

وهذا موقوف على ابن عباس وابن عمر بإسناد صحيح.

٣ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص:

يرويه: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهشيم بن بشير، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وأبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط [وهم ثقات]، ونصر بن باب [أبو سهل الخراساني، قال البخاري: «كان بنيسابور، يرمونه بالكذب»، وهو أحد الهلكى الذين روى عنهم أحمد، وخفي عليه حالهم، وهو: متروك، كذبه أبو خيثمة وغيره، وقد ضعفوه. اللسان (٨/ ٢٥٧). التعجيل (١٠٩٨)]:

عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: اعتمر رسول الله ثلاث عمر، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر. لفظ ابن أبي زائدة [عند أحمد]، وعبد الواحد [عند ابن الأعرابي]، ونصر بن باب [عند الفاكهي]، وبمثله رواه حفص [عند ابن أبي شيبة]، لكنه قال: كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر. وقال أبو شهاب [عند بشرويه]: … ليس فيها عمرة إلا يلبي حتى يستلم الركن.

ولفظ هشيم [عند أحمد وابن عبد الصمد]: أن النبي اعتمر ثلاث عمر، كل ذلك في ذي القعدة، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر.

أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠) (٣/ ١٤٠٧/ ٦٧٩٩ و ٦٨٠٠ - ط المكنز)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٢/ ١٤٥٥٢ - ط الشثري)، والفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٨٣/ ٢٨٨٧)، وحنبل في مسائله لأحمد [عزاه إليه: القاضي أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (١/ ١٨٨) وأبو بكر المروذي [عزاه إليه: ابن الملقن في التوضيح (١١/ ١٦٨)]، وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في الأول من أماليه (٤٩)، وابن الأعرابي في المعجم (٧١٨)، وبشرويه بن محمد الإسفراييني في جزء من حديثه (٣)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٣٧)، والبيهقي (٥/ ١٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٩١). [الإتحاف (٩/ ٥٢٤/ ١١٨٣١)، المسند المصنف (١٧/ ١٦٤/ ٨٠٢٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>