للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بطرقه وشواهده في موضعه من السنن برقم (١٨٦٥)، إن شاء الله تعالى].

• ورواه أيضاً: عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب]، حدثنا أيوب [السختياني]، عن نافع، قال: كان ابن عمر ، إذا صلى بالغداة وفي رواية: إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرُحِلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم وفي رواية: حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك، حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله فعل ذلك. لفظ أبي معمر [عند البخاري].

ولفظ عبد الصمد [عند ابن خزيمة]: أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم صلى الغداة، ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل. قال: ثم يلبي، حتى إذا بلغ الحرم أمسك، حتى إذا أتى ذا طوى بات به، قال: فيصلي به الغداة، ثم يغتسل؛ فزعم أن النبي فعل ذلك.

أخرجه البخاري (١٥٥٣)، والإسماعيلي في مستخرجه على البخاري [عزاه إليه: ابن الملقن في التوضيح (١١/ ١٦٤) وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٣/ ٤١٣)، وفي التغليق (٣/ ٥٦)]، وابن خزيمة (٤/ ١٦٩/ ٢٦١٤) و (٥/ ٢٠٥/ ٢٦٩٥)، وغيرهم. [التحفة (٥/ ٣٥١/ ٧٥١٣)، الإتحاف (٩/٣٨/١٠٣٥٥)، المسند المصنف (١٥/ ٦٨/ ٧١٥٢)] [تقدم تخريج هذا الطريق في المجلد الرابع والعشرين، تحت الحديث رقم (١٧٧١)، والمجلد السادس والعشرين تحت الحديث رقم (١٨٠٥)] [وسيأتي تخريجه بطرقه وشواهده في موضعه من السنن برقم (١٨٦٥)، إن شاء الله تعالى].

قلت وسياق حديث ابن عمر هذا إنما هو طرف من سياق حجة الوداع، وهذا الإمساك عن التلبية عند دخول مكة، إنما كان لأجل الاستعداد للمبيت بذي طوى، والاستراحة من عناء السفر، ثم إنه عاد إلى التلبية بعد أن أكمل مسيره، وبعد فراغه من الطواف والسعي، وإن كان ابن عمر نفسه كان يستعمله في الحج والعمرة، فيقطع التلبية عند دخول الحرم، أما في العمرة فإنه لا يعاود التلبية، وأما في الحج فإنه يعاود التلبية بعد الطواف والسعي، والله أعلم.

• وقد روي ذلك عن ابن عمر موقوفاً من وجوه متعددة، وقد ذكرتها تحت الحديث السابق (١٨١٦):

• فمنها: ما رواه مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. وفي رواية: إذا انتهى إلى الحرم.

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

• ورواه مالك، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>