ومن حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس موقوفاً عليه.
• رواه إسماعيل بن علية [ثقة ثبت]، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: حتى يستلم الحجر. وقال عطاء: يقطع إذا دخل القرية.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٣/ ١٤٥٥٦ و ١٤٥٥٧ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
• ورواه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄، قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الركن لفظ الشيباني.
ولفظ الشافعي: يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلماً أو غير مستلم.
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٨٦)، والشافعي في الأم (٣/ ٤٢٦/ ١١٣٢)، وفي المسند (١٢٦ و ٣٦٧)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ٢٢٤/ ٩٨٨١) و (٧/ ٢٦٨/ ١٠٠١٠).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، ويحتمل من ابن أبي نجيح التعدد في الأسانيد، حيث رواه مرة عن عطاء عن ابن عباس، ومرة عن مجاهد عن ابن عباس.
• تنبيه: وقع في مسند الشافعي (١٢٦) - وهو صنعة أبي العباس الأصم، جمعاً وترتيباً - هكذا محرفاً: «يفتتح الطواف مشياً أو غير مشي»، ورواه من طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ٢٢٤/ ٩٨٨١)، ثم قال: «هكذا رواه الأصم، والصواب مستلماً أو غير مستلم. وإنما أورده الشافعي في هذا الباب ليبين أن الطواف يبدأ من الركن الأسود».
قال أبو السعادات ابن الأثير في الشافي في شرح مسند الشافعي (٣/ ٤٤٠): «هكذا أخرجه في كتاب الحج، وأخرجه في كتاب الأمالي بهذا الإسناد، قال في المعتمر: يلبي حتى يستلم الركن … وقوله: مشياً أو غير مشي هكذا رواه الأصم، قال الإمام البيهقي: والصواب: مستلماً أو غير مستلم».
قال ابن حجر في نتائج الأفكار (٥/ ٢٤٠): «هذا موقوف صحيح».
• ورواه سلام بن سليم الحنفي [أبو الأحوص: ثقة متقن]، عن خصيف، عن مجاهد، قال: قال ابن عباس ﵄: يقطع التلبية المعتمر إذا استلم الحجر.
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٨٦).
وهذا موقوف بإسناد لا بأس به في المتابعات، وخصيف بن عبد الرحمن الجزري: ليس بالقوي، سيئ الحفظ [التهذيب (١/ ٥٤٣). الميزان (١/ ٦٥٣)]، والمتن الذي رواه صحيح محفوظ، وقد توبع على روايته عن مجاهد.
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وأبو معاوية [محمد بن خازم الضرير: ثقة]، ومحمد بن الحسن الشيباني [ضعيف]:
عن عمر بن ذر الهمداني [كوفي، ثقة، سمع مجاهداً]، عن مجاهد، قال: كان ابن عباس يلبى في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع. قال: وكان ابن عمر يلبي في العمرة،