للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٢/ ٢٣٨). تعليقات الدارقطني على المجروحين (٢٩٨). التهذيب (١٣/ ٤٦٤ و ٤٦٦ - ط دار البر)].

هـ قال الخطابي في أعلام الحديث (١/ ٥٩٩): «قلت: السنة المشهورة في هذا: أن لا تقطع التلبية حتى ترمي أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر، وعليه العمل، فأما قول أنس هذا: فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبر منهم؛ شيئاً من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الواجبة في السنة، من غير ترك للتلبية، والله أعلم».

وقال ابن رجب في فتح الباري (٦/ ١٣٢): «في هذا الحديث دليل على أن إظهار التكبير يوم عرفة مشروع، ولو كان صاحبه محرماً قاصداً عرفة للوقوف بها، مع أن شعار الإحرام التلبية.

فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير للمحرم الذي وظيفته إظهار التلبية، فلغير المحرم من أهل الأمصار أولى.

فهذا من أحسن ما يستدل به على استحباب إظهار التكبير يوم عرفة في الأمصار وغيرها؛ فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام؛ ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار.

وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وأبي قتادة، وعن خلق من التابعين ومن بعدهم.

وهو إجماع من العلماء لا يُعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر، إلا ما روى الأثرم عن أحمد؛ أنه لا يجهر به في عيد النحر، ويجهر به في عيد الفطر. ولعل مراده: أنه يجهر به في عيد النحر دون الجهر في عيد الفطر؛ فإن تكبير عيد الفطر - عنده - آكد.

وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في عيد الفطر أشد منهم في الأضحى. يعني: في التكبير».

٣ - حديث آخر لأنس:

قال الطبراني في الكبير (١/ ٢٤٢/ ٦٧٦): حدثنا يحيى بن أيوب العلاف [مصري، صدوق]: ثنا سعيد بن أبي مريم [ثقة ثبت] حدثنا [إبراهيم بن سويد إبراهيم بن سويد بن حيان المدني: لا بأس به. التهذيب (١/ ٦٨). ذيل الميزان (٢٣)]: حدثنا هلال بن يسار بن بولا، قال: حججت مع أنس بن مالك فرأيته قطع التلبية حين هبط من الثنية حين رأى بيوت مكة. موقوفاً.

قلت: هو حديث باطل؛ هلال بن زيد بن يسار بن بولا، الراوي عن أنس: منكر الحديث، قال ابن حبان: «روى عن أنس أشياء موضوعة» [التهذيب (٤/ ٢٨٩). الميزان (٤/ ٣١٣)]

٤ - حديث أسامة بن زيد:

رواه وهب بن جرير: حدثني أبي، قال: سمعت يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري،

<<  <  ج: ص:  >  >>