عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يلبي حتى يطعن في أدنى الحرم، ثم يمسك حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يعود في تلبيته، حتى يغدو من منى إلى عرفات. لفظ ابن أبي عروبة.
ولفظ حماد: عن ابن عمر: أنه كان يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة. أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك (٦٩)، وعلقه ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٧٥)
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• قلت: وأما مسألة قطع التلبية عند دخول الحرم فقد ثبت في الصحيح من حديث: • إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح، ويغتسل، ويحدث أن نبي الله ﷺ كان يفعل ذلك.
أخرجه البخاري (١٥٧٣). والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٤٢/ ٤٢٢٦). وأحمد (٢/١٤ و ٤٨). والبيهقي (٥/ ٧١). والبغوي في شرح السنة (٧/ ٩٧/ ١٨٩٤). [التحفة (٥/ ٣٥١/ ٧٥١٣)، الإتحاف (٩/ ٥٨/ ١٠٤٢٢)، المسند المصنف (١٥/ ٦٨/ ٧١٥٢)] [وسيأتي تخريجه بطرقه وشواهده في موضعه من السنن برقم (١٨٦٥)، إن شاء الله تعالى].
• ورواه أيضا: عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب]، حدثنا أيوب [السختياني]، عن نافع، قال: كان ابن عمر ﵄، إذا صلى بالغداة وفي رواية: إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم وفي رواية: حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك، حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله ﷺ فعل ذلك. لفظ أبي معمر [عند البخاري].
ولفظ عبد الصمد [عند ابن خزيمة]: أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم صلى الغداة، ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل. قال: ثم يلبي، حتى إذا بلغ الحرم أمسك، حتى إذا أتى ذا طوى بات به، قال: فيصلي به الغداة، ثم يغتسل؛ فزعم أن النبي ﷺ فعل ذلك.
أخرجه البخاري (١٥٥٣)، والإسماعيلي في مستخرجه على البخاري [عزاه إليه: ابن الملقن في التوضيح (١١/ ١٦٤)]، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٣/ ٤١٣)، وفي التعليق (٣/ ٥٦)]، وابن خزيمة (٤/ ١٦٩/ ٢٦١٤) و (٤/ ٢٠٥/ ٢٦٩٥)، والسهمي في تاريخ جرجان (٤٣٢)[وبسنده تحريف]، والبيهقي (٥/٣٩)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (١٣٥٣). [التحفة (٥/ ٣٥١/ ٧٥١٣)، الإتحاف (٩/٣٨/١٠٣٥٥)، المسند المصنف (١٥/ ٦٨/ ٧١٥٢)] [تقدم تخريج هذا الطريق في المجلد الرابع والعشرين تحت الحديث رقم (١٧٧١)، والمجلد السادس والعشرين تحت