للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه أبو داود (١٩٣٣)، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٤٤١ - ٤٤٣)، ومسدد في مسنده (٢/ ٣٢٠/ ١٥٧٧ - إتحاف الخيرة)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٣)، وفي حجة الوداع (٢٩٨)، والبيهقي (١/ ٤٠١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٧٤). [التحفة (٥/ ٧٠٩١/ ٢٠٨)، المسند المصنف (١٥/ ١٣١/ ٧١٩٦)]. [اقتصرت من حديث ابن عمر هذا على هذا الطريق؛ لموضع الشاهد منه، وسيأتي تخريج بقية أطرافه بالتفصيل في موضعه من السنن، إن شاء الله تعالى].

وهذا حديث صحيح، وقوله في رواية مسدد: «ثم التفت إلينا، فقال: الصلاة»، صوابه: «فأقام الصلاة»، ويأتي تفصيل ذلك في موضعه من السنن، إن شاء الله تعالى.

وهذا الإسناد رجاله ثقات، سوى علاج بن عمرو، وقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرو منكراً، وحديثه هذا حديث صحيح، وقد تابع فيه أبا الشعثاء سليم بن أسود [انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٩١) (٨/ ١٧٧ - ط الناشر المتميز). الجرح والتعديل (٧/٤١). الثقات (٥/ ٢٨٧). الميزان (٣/ ١٠٧)، وقال: «لا يُعرف». التهذيب (٣/ ٣٥٠) (١٠/ ٤٢٥ - ط دار البر)].

* موضع الشاهد في هذا الحديث، هو قول أبي الشعثاء: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة.

وهذا موقوف على ابن عمر فعله بإسناد صحيح.

وهذا ثابت عن ابن عمر؛ لكنا لا نستفيد منه أن الحاج يقطع التلبية عند الدفع من عرفة، ويلزم التكبير والتهليل، وهو إن فعل ذلك فلا حرج عليه، وإن لزم التلبية فهو أفضل؛ لكونه فعل النبي ؛ فإن النبي لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة.

* وقد روي قطع التلبية موقوفاً على ابن عمر من وجوه أخر:

* رواه مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية [وفي رواية القعنبي: يدع التلبية] في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. وفي رواية: إذا انتهى إلى الحرم.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٥٥/ ٩٥٤ - رواية يحيى الليثي) (٧٠١ - رواية القعنبي) (١٠٩٢ - رواية أبي مصعب الزهري) (ق ٥١/ أ - رواية ابن القاسم برواية سحنون) (٢/٣٥/١٠٠٢ - رواية ابن بكير) (٥٠٣ م - رواية الحدثاني) (٣٨٩ - رواية الشيباني). ومن طريقه: الشافعي في الأم (٨/ ٧٢٤/ ٣٩٤٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ١٦١٩/ ٢٢٤)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٢٨٣/ ١٠٠٦٢).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهذا اجتهاد من ابن عمر، والصواب: ما ثبت من أن النبي لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.

* ورواه حماد بن زيد [معلقاً عند ابن عبد البر]، وسعيد بن أبي عروبة:

<<  <  ج: ص:  >  >>