للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بإسناد غريب لا يثبت مثله، … ، ولما أخرجه ابن عساكر من هذا الوجه قال: غريب جداً، ولم أكتبه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي»].

• وقال أحمد في رواية حرب: «وتجهر المرأة بالتلبية ما تُسمع زميلتها» [زاد المسافر (١٦٠٨)]

وقال في رواية الأثرم: ولا أدري من أين جاءت به العامة يلبون في دُبر الصلوات ثلاث مرات، ومرة واحدة يجزئه [زاد المسافر (١٦٠٧). المغني (٥/ ١٠٦). شرح العمدة لابن تيمية (٤/ ٤٢٨ - ط عطاءات العلم)].

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٦٨٣ و ٦٨٤): «سمعت أحمد قال: ويستحب التلبية إذا لقي الرفاق بعضها بعضاً، وإذا علا نشزاً، أو هبط وادياً، والتلبية إذا برز الرجل عن البيوت.

حدثنا أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء؛ أن ابن عباس سمع رجلاً يلبي بالمدينة، فقال: إن هذا المجنون ليست التلبية في البيوت، إنما التلبية إذا برزت».

وقال عبد الله في مسائله لأبيه (٧٤٤) و (٧٤٥): «سمعت أبي يقول: فإذا أراد الرجل الإحرام فيستحب له أن يغتسل ويلبس إزاراً ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم إن شاء إذا استوى على راحلته، فلبى بتلبية النبي ، وهي فيما ذكر ابن عمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

وسمعت أبي يقول: وتستحب التلبية إذا لقي الرفاق بعضها بعضاً، فإذا علا نشزاً، أو إذا هبط وادياً، والتلبية إذا برز الرجل من البيوت».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٩٤): «ثبت أن رسول الله قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال.

وقد اختلف في رفع الصوت في بعض المواضع، فكان مالك يقول: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مسجد الجماعة، يسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما.

وكان الشافعي يقول بمثل قوله في القديم، ويزيد مع ذلك مسجد عرفة، ثم قال بمصر: يرفع صوته في جميع المساجد.

قال أبو بكر: وهذا أصح؛ لأنه يوافق ظاهر الحديث.

وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية. وقال ابن عباس: هي زينة الحج. وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله لا يبلغوا الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وقال ابن عمر: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>