عن وقتهما في هذا المكان» - يعني: المغرب والفجر - «فما يقدّم الناس جمعاً حتى يُعتموا». وصلى الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، فقال: لو أن أمير المؤمنين - يعني: عثمان رضى الله تعالى عنه - أفاض الآن لقد أصاب السنّة. فما أدرى أقوله كان أسرع أو إفاضة عثمان، ثم لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
أخرجه البيهقي (١/ ٤٠٢)(٣/ ١٣٠/ ١٩٠٨ - ط هجر) و (٥/ ١٢١)(١٠/٨٦/ ٩٥٧٤ - ط هجر)، بإسناد صحيح إلى أحمد بن خالد الوهبي به.
قال البيهقي:«ولم أثبت عنهما» قوله: «تحوّلان عن وقتهما».
قلت: هكذا انفرد أحمد بن خالد الوهبي عن إسرائيل بهذا السياق الذي في صدره، وفيه التلبية عدد التراب.
• فقد رواه عبد الله بن رجاء [الغداني البصري: صدوق، اعتمده البخاري في إسرائيل]، وعبيد الله بن موسى [كوفي ثقة، قال أبو حاتم:«عبيد الله أثبتهم في إسرائيل»، واعتمده الشيخان في إسرائيل. التهذيب (٣/٢٨). الجرح والتعديل (٥/ ٣٣٥)]، ويحيى بن آدم [كوفي، ثقة حافظ، روى له الشيخان عن إسرائيل]، ومحمد بن يوسف الفريابي [ثقة، روى له الشيخان عن إسرائيل]، وآدم بن أبي إياس [العسقلاني، ثقة، روى له البخاري عن إسرائيل]، وأبو نعيم الفضل بن دكين [ثقة ثبت، روى له مسلم عن إسرائيل]، وعبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]:
حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: خرجنا مع عبد الله ﵁ إلى مكة، ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: «إن هاتين الصلاتين حُوِّلنا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناسُ جَمعاً حتى يُعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة»، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السُّنَّة، فما أدري: أقوله كان أسرع، أم دفع عثمان ﵁، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. لفظ عبد الله بن رجاء [عند البخاري]، ورواه بمعناه يحيى بن آدم وعبد الرزاق [عند أحمد].
ولفظ عبيد الله بن موسى [عند الطحاوي (٣٩٤٨)]: خرجت مع عبد الله بن مسعود ﵁ إلى مكة، فلما أتى جمعاً صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة، ولم يصل بينهما.
ولفظ آدم [عند الطحاوي (١٠٩٢)]: عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كنا نصلي مع ابن مسعود ﵁ فكان يسفر بصلاة الصبح.
أخرجه البخاري (١٦٨٣)، وأحمد (١/٤١٨/ ٣٩٦٩) و (١/٤٤٩/ ٤٢٩٣)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (٣٢٢)، والطحاوي في شرح المعاني (١/١٧٨/ ١٠٦٢) و (١/