للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الزَّكَاةِ، وهُو قولُ: الحسن، وعطاء، وطاووس». وانظر أيضاً: مسائل عبد الله (٨٤٤ و ٨٤٥) [وانظر: مسائل صالح (١٩٦)].

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٩٢): «سمعت أحمد، قال: كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج عمن لم يجب عليه الحج؟ لا يأمر به؛ يقول: استغفر له، ادع الله له، إلا أن يكون وجب عليه».

وقال أيضاً (٨٩٣): «سمعت أحمد، قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي؛ أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضاً؟ قال: نعم؛ تقضي عنها ديناً عليها».

وقال أيضاً (٨٩٤): «سمعت أحمد، قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، فأنفق من مالي وأنوي عنها، أليس جائزاً؟ قال: نعم».

وقال أيضاً (٨٩٥): «سمعت أحمد، سئل: تحج المرأة عن الرجل؟ قال: لا بأس إذا كانت متبرعة».

وقال إسحاق بن منصور في مسائله (١٤٤١): «قال أحمد: إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحَجُّوا عنه، ثم صح بعد ذلك وقدر، فقد قُضِيَ عنه الحج، [ولا قضاء عليه].

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه حين فعله أتى ما أمر به» [زاد المسافر (١٥٣٦/ ٥٠٧/ ٢ و ١٥٣٧)، وقرن برواية إسحاق الكوسج، رواية أبي طالب].

وقال ابن هانئ في مسائله (٧١١ و ٨٩٣): «سألت أبا عبد الله عن رجل مُقعَد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟ قال: نعم، يجهز رجلاً فيحج عنه».

وقال أيضاً (٧١٢): «سألت أبا عبد الله عن رجل زمن، قال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟ قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة، قال: لا أثبت، قال: تجهز رجلاً فيحج عنك». [وانظر أيضاً: مسائل ابن هانئ (٧٠٨ و ٧٠٩ و ٨٨٧ و ٨٨٩ و ٨٩٠ و ٨٩١ و ٨٩٥ و ٩٠٥ و ٩٠٧)].

وقال ابن المنذر في الأوسط (٨/ ٦٠): «فلما شبه رسول الله حجة الإسلام بديون الناس، وكان الحج فرضاً، والزكاة وسائر الكفارات فروض، كان ذلك في معنى الحج، وكان إخراج ذلك من رأس المال يجب استدلالاً به، والله أعلم.

وقالت طائفة: في الرجل يموت وعليه زكاة أو صدقة من نذر واجب أو حج، فإن كان أوصى بها أخرجت من ثلث ماله، وكان حكمها كحكم سائر الوصايا التي يتطوع بها، وإن لم يوصي بذلك فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله.

كان حماد الكوفي، وداود بن أبي هند، وحميد الطويل، والبتي، يقولون: إذا أوصى أن يحج عنه الفريضة فليحج عنه من الثلث، وإذا لم يوص فإن شاؤوا حجوا، وإن شاؤوا لم يحجوا، والزكاة مثل ذلك. وقال إبراهيم النخعي: إذا أوصى بهما - يعني الحج والزكاة - فهما من الثلث. وقال ابن سيرين: من الثلث. وقال الشعبي: كذلك في الحج، وكفارة رمضان، وكفارة اليمين. وقال مجاهد: من صنع في ماله شيئاً لم ينفذه حتى يحضر

<<  <  ج: ص:  >  >>