للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وابن حبان (١٠/ ٢٣٨/ ٤٣٩٣)، والشافعي في اختلاف الحديث (٣٣٨)، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٦٩٣)، والطبراني في الكبير (٦/ ١٧/ ٥٣٦٥)، والجوهري في مسند الموطأ (١٨٦)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٤٣٣)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥٦)، وفي المعرفة (٦/ ٣٠٧/ ٨٨١٧)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٨/ ٢٤٤٩)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٤٢٣/ ١٦١٧)، وابن بشكوال في الغوامض (١/ ٤٠٥). [التحفة (٤/ ٤٧٤/ ٥٨٣٥)، الإتحاف (٧/ ٣٧٨/ ٨٠١٩)، المسند المصنف (١٢/ ٤٧٩/ ٦٠٧٨)].

رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الرحمن بن القاسم، وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن وهب، ومطرف بن عبد الله اليساري، ويحيى بن عبد الله بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسحاق بن عيسى بن الطباع [وقرن في روايته بين مالك، والليث، وسفيان]، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني.

قال الشافعي في اختلاف الحديث (٢٩٦): «سَنَّ رسول الله أن تقضى فريضة الحج عمن بلغ أن لا يستمسك على الراحلة، وسَنَّ أن يقضى نذر الحج عمن نذره، وكان فرض الله تعالى في الحج على من وجد إليه السبيل، وسَنَّ رسول الله في السبيل المركب والزاد، وفي هذا نفقة على المال، وسَنَّ النبي أن يتصدق عن الميت، ولم يجعل الله من الحج بدلاً غير الحج، ولم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد، فاحتمل أن يكون نذر الحج، فأمره بقضائه عنها؛ لأن من سنته قضاءه عن الميت، ولو كان نذر صدقة كان كذلك، والعمرة كالحج».

وذكر البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥٦) حديث سليمان بن يسار عن ابن عباس، وسعيد بن جبير عن ابن عباس، والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس، وعكرمة عن ابن عباس، وبريدة بن حصيب، ثم قال: «فالأشبه أن تكون القصة التي وقع السؤال فيها عن الصوم نصاً؛ غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقاً، كيف وقد روي عن عائشة عن النبي ، بإسناد صحيح: النص في جواز الصوم عن الميت»، ثم أورد ما اعترض به عليه من الموقوف عن ابن عباس وعائشة، ثم قال: «وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفاً، فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، وفيما روي عنهما في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً وأشهر رجالاً، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق» وانظر أيضاً: المعرفة [(٦/ ٣٠٨)].

وقال البيهقي في المعرفة (٦/ ٣٠٨): «قال الشافعي - في رواية أبي عبد الله، فيما تكلم به على الخبر: لم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد؟ فاحتمل أن يكون نذر حج، أو عمرة، أو صدقة، فأمره بقضائه عنها».

<<  <  ج: ص:  >  >>